الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هذه صورة عقد مقاولة وهو جائز بشروط

السؤال

عندي محل تجاري، أقوم فيه بتصميم الديكورات، ويأتيني أناس يطلبون التنفيذ، فأقوم بالاتفاق مع عمال من الخارج - وأحيانًا محلات أخرى خاصة – ليقوموا بالعمل، ويكون العمل تحت مسؤوليتي أمام العميل، فإذا كان العمال يعملون بمائة، فإني أقول للعميل: سيكلفك العمل مائة وخمسة، والعميل لا يعلم كم أخذ العامل وكم أخذت أنا، وأنا المسؤول عن إنجاز العمل أمام العميل, فهل هذا العمل يدخل تحت الجعل أو السمسرة, وأنه يجب أن يعلم العميل كم أخذت أنا وكم أخذ العامل؟
شكرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما عن إقامة محل لتصميم الديكور: فإن تعاقد الناس في المنافع المباحة جائز لا حرج إذا انضبطت التعامل بينهم بضوابط الشرع المطلوبة, قال في المغني: المنفعة المباحة يباح له استيفاؤها, فجاز له أخذ عوضها وأبيح لغيره بذل ماله فيها توصلًا إليها, ودفعًا لحاجته بها.

وأما عن تولي التنفيذ: فإن كنت تتفق مع صاحب العمل على التنفيذ بما يقتضيه ذلك من توفير العمال من عندك والإشراف عليهم، فتكييف هذا العقد أنه عقد مقاولة, ويندرج هذا العقد ضمن الاستصناع، وهو جائز بشروط راجع لها الفتوى رقم: 11127, وما أحيل فيها، والفتوى رقم: 48839 .

ولا يلزمك - على هذا التكييف المذكور - عند إبرام هذا العقد أن تخبر المستصنع بتفصيل العمل، ولا بما تصرفه في العمال, وما تستقل به لنفسك، بل يكفي أن تتفق معه على جملة الثمن, مع مراعاة الشروط المبينة في الفتاوى المحال عليها.

وراجع الفتوى رقم: 168731 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني