الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اضطرار الزوج زوجته للخلع لاسترداد ما دفعه كاملا

السؤال

أرجو منكم إفادتي جزاكم الله خيرا. ‏
فلقد تقدمت لفتاة للزواج، وتم عقد ‏النكاح بالمحكمة منذ ستة أشهر، ولقد ‏حصلت خلوة بيننا، ولكن لم أدخل بها؛ ‏لأنه لم يحن موعد الزواج حسب ‏العادات والتقاليد.‏
وطلبت الزوجة مني مفارقتها بقولها ‏لا أعيب فيك خلقاً ولا ديناً، ولكني لا ‏أستطيع الاستمرار لأسباب لا أعلمها، ‏ولم أقتنع بها، وقد قمت بنصحها، ‏ورفضت الاستمرار ، وقطعت سبل ‏التواصل، ووالدها منعني من ‏التواصل معها وأصروا علي بأن ‏أطلقها.‏
ولقد رفضت أن أطلقها إلا بالخلع؛ وذلك لاسترداد ما دفعته كاملا.‏
هل يجوز لي أن أطلب العوض مقابل ‏الخلع، علماً بأنني ميسور الحال، ولقد ‏تضررت ماديا خلال هذه الفترة من ‏مصاريف، وهدايا، وعطايا لها. وطلبها المفارقة لأسباب غير ‏معروفة. ‏
أرجو إفادتي.‏
وجزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير مسوغ شرعي، فقد جاءت السنة النبوية بالنهي عن ذلك، ففي سنن أبي داود عن ثوبان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا فى غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتوى رقم: 37112 . ففيها بيان الحالات التي تبيح للمرأة طلب الطلاق.

وإذا كرهت المرأة زوجها وخشيت التفريط في حقه، فمن حقها أن تطلب منه الطلاق في مقابل عوض تدفعه إليه، كما فعلت امرأة ثابت بن قيس -رضي الله عنهما- ففي صحيح البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أتردين عليه حديقته ؟ . قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة.

وإن لم يكن الزوج هو السبب في إقبال المرأة على طلب الطلاق أو الخلع، فله الحق في الامتناع عن تطليقها إلا في مقابل عوض يتفقان عليه، وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 76251 ، والفتوى رقم: 126597.

وننبه إلى أنه مهما أمكن التفاهم والعدول عن أمر الطلاق، أو الخلع، فهو أفضل، فينبغي السعي في ذلك، وطلب العون من الله والتوفيق والسداد، ثم الاستعانة بأهل الحكمة والعقلاء من الناس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني