الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تجب الزكاة حسب قيمة الأسهم الحالية مع أرباحها

السؤال

عندي أسهم وقيمة زكاتها تعادل ثلاثة أرباع الأرباح . مثلا الربح السنوي 30 د.ك ، والزكاة تكون تقريبا 23د ك. فهل يجب علي إخراج زكاة عليها وجزاكم الله خيراً...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا بلغت قيم الأسهم نصاباً وهو ما يساوي 85 جراماً من الذهب أو خمسمائة وتسعين جراماً من الفضة، وحال عليها الحول الهجري، فإن الزكاة والحالة هذه تجب في قيمة الأسهم -القيمة السوقية- مضافاً إليها الأرباح، وذلك بأن تخرج ربع العشر من المجموع، هذا على اعتبار أن الأرباح حلال أي ناتجة عن معاملات شرعية خالية من الربا، أما إذا كانت الأرباح فوائد ربوية فيجب المبادرة إلى التخلص من هذه الأرباح بأن تنفق في وجوه الخير، ويتم إخراج الزكاة في هذه الحالة عن قيمة الأسهم فقط.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني