الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

كنت عند أحد العمال في السوق - أنا وأختي -واختلفنا مع البائع بالكلام, ثم قام البائع بأخذ قطعة ملابس داخلية اشترتها أختي, وأمسك القطعة أمامنا باستهزاء وسخريه منا - أمامي وأمام أهلي - فقمت لأخذ حقي والدفاع عن عرضي, وتشابكت معه, وكسرت إحدى يديه, فهل عليّ إثم أم لي أجر؟ وما الذي يجب أن أفعله أمام ربي إن كان عليّ إثم – ولا حول ولا قوة إلا بالله -؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الواقع ما ذكرت: فإن هذا الرجل لم يحدث منه اعتداء على عرضك، فليس لك الحق فيما قمت به من الاعتداء عليه وكسر يده، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى, واستسماحه في ذلك, وأداء ما يجب في كسر هذه اليد, والذي يحدد ذلك هو المحكمة الشرعية, فإن عفا أو صالحته على شيء فلكما ذلك, وراجع للأهمية الفتوى رقم: 28003.

وغاية ما في الأمر أن الرجل سخر منكم واستهزأ بكم، وكان من حقك أن ترد عليه بالمثل؛ لأن الله تعالى قال: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:40}، ولمزيد فائدة راجع الفتاوى التالية: 62602، 129537، 139388.

وعلى افتراض أن هذا الرجل قد اعتدى على عرضك: فإن دفع الصائل له ضوابطه التي ذكرها الفقهاء, وهو أنه يدفع بالأسهل فالأسهل, وانظر الفتوى رقم: 43310.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني