الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تدريس أهل البدع ودعوتهم لا حرج فيه بهذا الشرط

السؤال

أعمل إماما لأحد المساجد وقد جاءني مهندس من أهل البدع يريد أن يدرس اللغة العربية فأخذت الأمر على محمل الدعوة وتبيين الحق له لعله يهتدي، والغريب في الأمر أنني إذا فتحت أي قضية خلافية كمسألة سب الصحابة أو اتهام أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ بما رماها به المنافقون يذكر لي أنه لا يؤمن بهذا ولا يعتقد ذلك، بل هي بريئة من هذا الذنب تحديدا وأن جماهيرهم لا يسبون الصحابة، وإن كان هناك منافقون وغير ذلك، علما بأنه قارئ جيد جداً لأصول مذهبه وقد أخبرني بذلك صراحة وعلمته من حواري معه، إضافة إلى أنه لم يصل في مسجدنا ركعة وهو ليس من مدينتنا، ولا أدري أيستخدم معي التقية أم لا؟ والسؤال: هل أتوقف عن التدريس له ،علما بأنني متطوع لا أتقاضى أجرا؟ أم أستمر لأدعوه حسبة لوجه الله عله أن يكون من المهتدين؟ أفتونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن دعوة هذا المهندس للحق، وبيان مخالفته لمذهبه، وإيضاح الفروق بينهما: خير عظيم وجهد كريم، تشكر وتؤجر عليه، سواء استجاب لك وقَبِل منك، أم لا، وقد قال الله تعالى: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {آل عمران: 104}. وقال سبحانه: التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ {التوبة: 112}. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم.

وأما في حال استجابته وانتفاعه بدعوتك، فالأمر أعظم وأكبر، وحسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.

فالذي نراه لك أن تستمر في تدريسه ودعوته، ما دمت تأمن على نفسك من التأثر به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني