الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا متزوج منذ 15 سنة، ولديّ 5 أبناء، لكن طول مدة حياتي الزوجية لم آت زوجتي إلا مرة، أو مرتين في الأسبوع، وأحيانًا بالشهر؛ وذلك لعدم شعوري بالحب تجاهها، وقد استمرت هذه الحياة بيننا كوننا أقارب، فهل عليّ إثم في الاستمرار معها بهذه الطريقة؟ علمًا أنها تبين لي هذا مرارًا، لكن لخوفها من أهلها تسكت، مع أني قد فعلت الكبائر -كالزنى، والعادة السرية- لإشباع هذه الغريزة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام لك أولاد من هذه المرأة، وهي راضية بالعيش معك على هذا الوضع، فلا ينبغي لك تطليقها؛ لأن الطلاق في هذه الحالة يسبب شتات الأسرة، وضياع الأولاد، ولكن بإمكانك أن تتزوج امرأة أخرى، مع بقاء الأولى؛ لتجمع بين تحصين نفسك، والحفاظ على أولادك، ونذكرك بقول الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا * وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:19-21}، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرَك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا، رضي منها آخر، أو قال: غيره. رواه مسلم.

ولن يجد الشخص امرأة كاملة، لا عيب فيها ،ولا نقص، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته، لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه.

وعليه؛ فقد تكون هذه المرأة خيرا لك من غيرها. ولبيان حق المرأة في الفراش وتفصيل ذلك، راجع الفتوى: 8935، ولخطورة الزنى وعقوبته، راجع الفتوى: 1602، وللعادة السرية، يراجع الفتاوى التالية: 7170، 1087.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني