الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فتاوى حول يمين الطلاق والتهديد بالطلاق والعدة عند تباعد الفترة بين الحيضتين

السؤال

أشكركم على حلمكم وأثق في فتاويكم جدا فأرجو الرفق بي وعدم إحالتي إلى فتاوى مشابهة حتى أتخلص مما بداخلي من تساؤلات وأعتذر عن تكرار الأسئلة، السؤال الأول: علي الطلاق لن أفعل هذا الشيء ثانية أبدا ـ ونيتي أن لا أفعل هذا الشيء نهائيا، فهل هذه النية تدل على التكرار؟ وإذا كانت زوجتي تأخذ حبوب منع الحمل أثناء العدة وكانت الحيضة الأولى بعد شهرين من استخدام الحبوب، فهل آخذ بهذه العدة الجديدة؟ وإذا كان الحلف بعلي الطلاق لن أرى أفلاما في التلفزيون وسأمسح القنوات من التلفزيون ولن أركب العدسة ثانية، فهل عند الحنث يكون الطلاق واحدا أم أكثر من ذلك؟.
السؤال الثاني: قلت لزوجتي: لو خرجت دون إذني يبقى فيه تصرف آخر ـ وقد أفتيتموني بأن ذلك تهديد ووعد بالطلاق لا يقع إلا إذا تم تنفيذه، فهل يصح أن تستأذن مني زوجتي بالتليفون؟.
السؤال الثالث: إذا ذكرت كل ما حدث لي في أمور الطلاق بكل أمانة وأخذت الحكم، فهل بذلك برئت ذمتي أمام الله؟ وما الحكم إذا نسيت بعض الأمور الخاصة بهذه المواقف وهل أحاسب عليها؟.
السؤال الرابع: قلت لزوجتي: إما أنا أو وظيفتك ـ فردت وقالت لي الوظيفة شيء وأنت شيء ولا تجب المقارنة بينكما، ثم سمحت لها بالذهاب إلى وظيفتها، فما حكم ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى أنك مصاب بوسوسة شديدة، لأن هذا هو عاشر سؤال تطرحه في نفس الموضوع، وقد أجبنا على سؤالك الأول، وبينا لك أن لفظك لا يقتضي التكرار.

وبخصوص العدة فهي ثلاث حيضات ما دامت المرأة تحيض ولو تباعد حيضها لأي سبب، جاء في دليل الطالب لنيل المطالب: وإن علمت ما رفعه الحيض من مرض أو رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدة كآيسة. اهـ
وحلفك بالطلاق على أشياء مختلفة أجبناك عنه في الفتوى رقم: 178411.

وبخصوص حلفك على زوجتك لمنعها من الخروج بغير إذنك فإن استئذانها لك عبر الهاتف أو غيره تبر به في يمينك ما دمت أطلقت الاستئذان.

وبخصوص قولك لزوجتك: إما أنا وإما الوظيفة، وردها عليك: الوظيفة شيء وأنت شيء ـ لا يقع به طلاق ولا شيء فيه، واعلم أن الطلاق لا يقع مع الشك، لأن الأصل بقاء النكاح، قال ابن مفلح رحمه الله: إذا شك هل طلق أم لا أو شك في وجود شرطه لم تطلق، نص عليه، وهو قول أكثرهم، لأن النكاح ثابت بيقين، فلا يزول بالشك.

واعلم أنك إذا سألت من تثق في علمه ودينه فأفتاك في مسألتك وسعك العمل بالفتوى، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 140798.
وننصحك بالإعراض عن الوساوس ونحذرك من مجاراتها، فإن عواقبها وخيمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني