الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

على الولي أن يتقي الله في موليته

السؤال

أنا فتاة عمري 18 سنة ، طالبة جامعية . مشكلتي هي أنني أعيش حياة ضيقة وتحت ظروف شديدة وقاسية وهي أنني كنت متزوجة ولكن دون الدخول، ثم طلقت طلاق بينونة صغرى في عمر 15 سنة وكنت مجبرة من الأهل على الموافقة على هذا الزواج. والآن والدي وأهلي يعاملونني معاملة قاسية كأنني لست ابنتهم الكبرى في المنزل وليس هناك أهمية لرأيي، حيث والدي دائما ينعتني بكلمات لا تطاق ، لدرجة أنني فاقدة الأمل حتى في أي طلب أوخدمة من أهلي. لقد تعبت كثيرا من العيش في ظلهم وأصبحت معقدة دائماً. والآن أفرج الله سبحانه وتعالى بأمل العيش المريح. فقد جاء شخص وخطبني وهو متدين ذو أخلاق كريمة ومن الأشخاص نادر الحصول على شخص مثله مع الأخلاق والحياة المادية جيدة. إنني موافقة على الزواج من هذا الشخص لأنني أشعر بأنه سيسعدني في حياتي ولاأريد من أهلي رفض هذا الشخص. وأشعر بأن أهلي سيرفضون وأنا لا أريد ذلك. أريد أن أرتاح من العيش الضيق والذي يصعب التنفس فيه . وسؤالي هو إذا رفض أهلي الزواج منه وأنا أريد الزواج به، فكيف يمكنني فعل ذلك دون مضايقة أهلي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: نقول أولاً لأولياء الأمور القائمين على أمر المرأة. إن الحياة الزوجية أساسها المودة والرحمة قال تعالى: ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) . [ الروم: 21] ، ولا تكون هذه المودة إلا إذا رضي كل من الزوجين بالآخر ولذلك جعل الفقهاء رضى الزوجين شرطاً من شروط العقد، فلا يجوز لولي المرأة أن يرغمها على النكاح بل الواجب عليه أن يأذنها كما قال صلى الله عليه وسلم : " والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها " . [ رواه مسلم] . وقد روى البزار بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً أتى بابنة له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج. قال : فقال لها: أطيعي أباك، قال : فقالت: لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ فرددت عليه مقالتها قال: فقال: "حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها أو ابتدر منخراه صديداً أو دماً ثم لحسته ما أدت حقه". قال: قالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. قال: فقال: " لا تُنكحونهن إلا بإذنهن" فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تنكح المرأة إلا بإذنها وبعد موافقتها. ونقول لك أيتها الأخت الكريمة لا تيئسي من رحمة الله ولا تقنطي واصبري على معاملة أهلك لك واحتسبي في ذلك الأجر عند الله تعالى. وعليك أن تكثري من الدعاء أن ييسر لك الزوج الصالح أو الزواج من هذا الشاب الصالح وتلحي على الله في المسألة فإنه الله تعالى يقول: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان" وصلي صلاة الاستخارة. واعلمي أنه إذا كان في الزواج من هذا الشاب خير لك فثقي أن الله سييسره لك وإن كان فيه غير ذلك فإن الله سيصرفه عنك وإن كان يبدو أن الخير لك في الارتباط به. وإن استمر حال أهلك هكذا وخشيت أن لا تحصلي مثل هذا الزوج فلك أن ترفعي أمرك للمحكمة لعضل أهلك لك. وأنت والحمد لله لازلت صغيرة السن وما زلت في الدراسة الجامعية فأحسني عشرة أهلك وإن أساءوا لك وتقربي إلى الله تعالى بالدعاء والطاعات والله نسأل أن يوفق لك الخير وأن يرزقك الزوج الصالح. والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني