الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تأخير الصلاة بسبب شدة التعب والإرهاق

السؤال

أنا صيدلي أعمل في مكة المكرمة، ودوامي اثنتي عشرة ساعة، أداوم أسبوعا في الليل وأسبوعا في النهار من الساعة السابعة حتى الساعة السابعة، والمشكلة في الأسبوع الليلي أنه تفوتني صلاة الظهر وصلاة العصر فأضطر أن أصلي الظهر قضاء والعصر في غير وقتها، فما حكم الشرع في ذلك؟ علما بأنني حاولت الاستيقاظ كثيرا للصلاة، ولكن إذا استيقظت ذهب عني النوم وظللت مستيقظا حتى الصباح، وذلك مرهق جدا في الدوام، فما هي كيفية الصلاة؟ وهل يشترط الترتيب؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالواجب عليك ـ أخي السائل ـ إذا أردت النوم أن تتخذ الأسباب المعينة على القيام وأداء الصلاة في وقتها، ثم بعد اتخاذ تلك الأسباب إن لم تقم فإنه لا إثم عليك وتصلي الصلاة حين تقوم، وتصلي الصلوات بالترتيب الظهر أولا ثم العصر إلا إذا خشيت إن صليت الظهر أن يخرج وقت العصر فإنك تصلي العصر ثم تصلي الظهر, وإذا دخل الوقت وأنت مستيقظ وعلمت أنك لو نمت قبل أن تصلي ستفوتك الصلاة فإنه يجب عليك أن تصلي قبل أن تنام، وانظر المزيد في الفتوى رقم: 152781، عن اتخاذ المنبه للاستيقاظ للصلاة.

وفي خصوص ما ذكرته من أنك إذا استيقظت ذهب عنك النوم وظللت مستيقظا حتى صباح اليوم الثاني وأن ذلك مرهق جدا فى الدوام... فنقول فيه إنك إذا كان يكفيك أن تستمر نائما إلى آخر وقت الظهر ثم تستيقظ لتجمع الظهرين جمعا صوريا، بأن توقع الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، فإن لك أن تفعل ذلك، وإن لم يكن يكفيك هذا القدر من النوم، وكان في الاسيقاظ في وقت الظهر مشقة كبيرة رجونا أن يكون لك أن تترخص بقول من يبيح الجمع بين الصلاتين للمشقة والحاجة فتؤخر الظهرين إلى أن يبقى من الوقت الاختياري للعصر ما يكفيهما، فتستيقظ عند ذلك وتصليهما مجموعتين جمع تأخير. وراجع الفتوى رقم: 184579، عن التعب هل يعد عذرا يبيح إخراج الصلاة عن وقتها. وانظر أيضا الفتوى رقم: 153521.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني