الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وبنتين

السؤال

توفي والدي منذ فترة و ترك لنا مبلغ 70ألف ونريد تقسيم المبلغ بين الأسرة وهي كالتالي: الأم و 3 ذكور و 2 من الإناث أفيدونا أفادكم الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ..... وبعد: فيبدو من سؤال السائل أن المراد بالأم في سؤاله، هي زوجة المتوفى وهي أم الأولاد وعلى هذا فالتقسيم كما يلي: 1- للزوجة من ذلك المبلغ (8.750) ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً. وهو ثمن المبلغ الكلي. والباقي بعد الثمن، يقسم على الأولاد كالأتي: لكل واحد من الأولاد الذكور الثلاثة من المبلغ خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً ونصف. لكل واحد من البنتين سبعة ألف وستمائة وستة وخمسون ريالاً وربع ريال. والله تعالى أعلم. وهذه قسمة الله جل وعلا قال تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين… إلى قوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين" [النساء:11] هذا والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني