الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيان عدم وجوب عرض المرأة نفسها على زوجها

السؤال

متزوجة منذ 23 سنة، وزوجي ‏يريدني في كل مرة أن أطلبه للفراش، ‏وإذا كان نائما أن أوقظه ليأخذ حقه ‏الشرعي، وإذا لم أفعل بسبب أني ‏نمت أو يئست من أن يكون هو ‏البادئ فأتجاهله، أكون أنا المقصرة، ‏ويفتعل المشكلات، وقد يصل إلى ‏الضرب رغم أن مركزي مرموق، ‏وتعبت وأنا أشرح له أن الزوجة ‏ترغب في أن يطلبها زوجها، ويظهر ‏رغبته فيها فيقول إن الزوجة لا بد أن ‏تبادره هي، ويلي ذلك نوبات من ‏الهيجان.
فهل أنا آثمة إن لم أطلبه، ‏وخاصة أني أشعر بالجرح من ‏وصفي بأني لست أنثى؟ وهل بعد ‏ضربي لا بد أن أذهب لأسترضيه ‏حتى لا تلعنني الملائكة، مع العلم أني ‏لا أرفض أبدا أن تتم العلاقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على المرأة أن تجيب زوجها للفراش إذا دعاها ولم يكن لها عذر، ولا يجب عليها أن تعرض نفسها على زوجها؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 125653.
وعليه؛ فلا إثم عليك في عدم طلب زوجك للفراش، ولا حق لزوجك في ضربك، أو هجرك لهذا السبب، ولا يجب عليك استرضاؤه إذا غاضبك لهذا السبب، ولا تتعرضين للوعيد المذكور في الحديث لمن تمتنع من فراش زوجها؛ لأنك لست مقصرة بل هو المقصر والظالم لك.

قال ابن حجر –رحمه الله- : " ... ولا يتجه عليها اللوم الا إذا بدأت هي بالهجر فغضب هو لذلك، أو هجرها وهي ظالمة فلم تستنصل من ذنبها وهجرته، أما لو بدأ هو بهجرها ظالما لها فلا . فتح الباري - ابن حجر -.
لكن إذا قدرت على استرضاء زوجك ولو كان ظالما، فذلك من مكارم الأخلاق، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ الْوَدُودُ، الْوَلُودُ، الْعَؤُودُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتِي إِذَا آذَتْ أَوْ أُوذِيَتْ، جَاءَتْ حَتَّى تَأْخُذَ بَيْدَ زَوْجِهَا، ثُمَّ تَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَذُوقُ غُمْضًا حَتَّى تَرْضَى. رواه الطبراني وحسنّه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني