الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متى يكون للإفرازات حكم السلس؟

السؤال

في أول أيام طهري من الدورة تزداد ‏عندي الالتهابات، والإفرازات ‏المهبلية غير الطبيعية ، فأنا أتوضأ ‏لكل صلاة بعد دخول الوقت، لكن بعد ‏أن أنتهي من الصلاة أجد الإفرازات ‏قد خرجت، ولا أعرف متى نزلت، ‏مع العلم أني بعد الاستنجاء مباشرة لا ‏ينزل مني شيء، فلا أعرف هل آخذ ‏حكم صاحب السلس ولا ألتفت ‏للإفرازات بعد الصلاة، أو لا؛ لأنني ‏كما ذكرت بعد الاستنجاء مباشرة لا ‏ينزل مني شيء.‏
‏ فهل يجب علي أن أصلي بسرعة بعد ‏الاستنجاء !؟ مع العلم أني لا أتأخر ‏عادة في الصلاة، لكني أعيد الوضوء ‏أو أطيل في الاستنجاء. ‏ ‎السؤال الثاني: أحيانا أصلي بنية ‏الإعادة، فأقول أثناء الصلاة مثلا: ( إن ‏نزلت مني الإفرازات، أعدت الصلاة ) ‏أو غير ذلك من الأمور، فأعلق ‏الإعادة على شيء.‏
‏ فهل تصح صلاتي هذه ! وهل ‏تلزمني الإعادة فعلا أم إنني لا أعيد ‏إلا إذا تحقق ذلك الأمر كنزول ‏الإفرازات فعلا!‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تعلمين أنك لا تجدين في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة، بأن كان خروج هذه الإفرازات مستمرا طيلة الوقت، أو كان زمن توقفها غير معلوم، فيوجد تارة ولا يوجد أخرى، ويتقدم تارة ويتأخر أخرى، فحكمك حكم المصاب بالسلس: تتوضئين بعد دخول الوقت، وتصلين بوضوئك الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، ولا يضرك ما يخرج منك؛ وانظري الفتوى رقم: 119395 ، ورقم: 136434.

وأما إذا كنت تعلمين أن خروج هذه الإفرازات ينقطع في وقت معين يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة، فانتظري حتى يجيء ذلك الوقت، فتصلين فيه، ثم إذا رأيت بعد الصلاة شيئا من هذه الإفرازات، فإنه يضاف لأقرب زمن يحتمل خروجه فيه، فإن احتمل خروجه بعد الصلاة فصلاتك صحيحة؛ وانظري الفتوى رقم: 194247.

وأما نيتك إعادة الصلاة إذا قدر وجود ما يبطلها، فلا أثر لها في صحة صلاتك، ونحذرك من الوساوس والاسترسال معها؛ فإن ذلك يفضي إلى شر عظيم؛ وانظري الفتوى رقم: 51601.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني