الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رضا الأهل بالعلاقة بين الجنسين لا يحول الحرام عن وجهه

السؤال

شخص يحب امرأة وهي قريبة له ويعلم أهله وأهل هذه المرأة بالعلاقة التي بين هذا الرجل وهذه المرأة فسمح والد هذه البنت للرجل بأن يتحدث مع ابنته متى ما أراد وأهل هذا الرجل يعلمون بأنه يتصل عليها فهل يجوز ذلك؟ مع العلم بأن والد هذه البنت موافق على زواجهما وموافق على أن يتصل بها؟ أفيدونا مأجورين مع العلم بأنه قد تم السؤال عن هذا لطالب عالم فأفتى بجواز ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فننصح هذا الرجل بالابتعاد عن الحديث مع هذه البنت، لما في الحديث معها من فتح لذريعة الفتنة، والوقوع في المحرم.
فإذا كان يريد الزواج منها حقيقة، فعليه أن يتقدم لخطبتها، ويعقد عليها عقداً شرعياً يتم به الزواج.
أما الحديث معها فربما يؤدي إلى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها، فهذه أولى خطوات الشيطان التي نهانا الله عن اتباعها، والحل الصحيح هو الزواج، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لم يُر للمتحابين مثل النكاح" رواه ابن ماجه عن ابن عباس.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" رواه البخاري ومسلم.
وإذا علمت هذا، فاعلم أنه ليس في الإسلام ما يسمى بالعلاقة بين الجنسين أو التعارف بقصد الزواج، بل سد الإسلام تلك الطرق كلها، لأنها وسيلة إلى الفساد، وأول خطوة من خطوات الشيطان التي نهينا عن اتباعها (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) [النور:21].
وربما تؤدي إلى اللقاء والخلوة والنظرة وكل ذلك محرم شرعاً، والحاصل أنه لا يجوز لهذا الرجل أن يتحدث مع هذه البنت بتلذذ ونشوة قبل الزواج، حتى ولو رضي أهلها، والناس أجمعون.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني