الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصلاة خلف إمام بناته متبرجات

السؤال

هل تجوز الصلاة خلف رجل ديوث؟ في بعض الأوقات يؤم في مسجدنا رجل بناته متبرجات، فهل تجوز الصلاة خلف هذا الرجل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقبل الجواب عن السؤال نريد أولا أن نفيد أن الديوث، كما جاء في المصباح: هو الرجل الذي لا غيرة له على أهله، قال في الموسوعة الفقهية: عرفت الدياثة بألفاظ متقاربة يجمعها معنى واحد لا تخرج عن المعنى اللغوي وهو عدم الغيرة على الأهل والمحارم. اهـ.

والرجال الذين يسمحون لنسائهم بالخروج متبرجات لا يبعد أن يصدق على الواحد منهم أنه ديوث, وقد وصفهم بذلك الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله تعالى ـ فقد قال تعليقا على الحديث الذي رواه أحمد في المسند: ما من امرأة تطيبت للمسجد فيقبل الله لها صلاة حتى تغتسل منه اغتسالها من الجنابة ـ قال: انظر إلى هذا، وإلى ما يفعل نساء عصرنا المتهتكات الفاجرات الداعيات، وهنَّ ينتسبن إلى الإسلام زوراً وكذباً، يساعدهن الرجال الفجار الأجرياء على الله وعلى رسوله وعلى بديهيات الإسلام، يزعمون جميعاً أن لا بأس بسفور المرأة، وبخروجها عارية باغية، وباختلاطها بالرجال في الأسواق وأماكن اللهو والفجور، ويجترؤون جميعاً فيزعمون أن الإسلام لم يحرم عليها السفر في البعثات التي يسمونها علمية، ويجيزون لها أن تتولى المناصب السياسية، بل انظروا إلى منظر هؤلاء الفواجر في الأسواق والطرقات، وقد كشفن عن عوراتهن التي أمر الله ورسوله بسترها، فترى المرأة وقد كشفت عن رأسها متزينة متهتكة، وكشفت عن ثدييها، وعن صدرها وظهرها، وعن إبطيها وما تحت إبطيها، وتلبس الثياب التي لا تستر شيئاً، والتي تشف عما تحتها، وتظهره في أجمل مظهر لها، بل إننا نرى هذه المنكرات في نهار رمضان، لا يستحين، ولا يستحي مَن استرعاه الله إياهن من الرجال، بل من أشباه الرجال الدياييث، ثم قل بعد ذلك: أهؤلاء ـ رجالاً ونساءً ـ مسلمون؟!! اهــ كلامه.

وفي خصوص الصلاة خلف الشخص المذكور: فالجواب: أن من رضي بخروج من استرعاه الله عليهن كبناته أو زوجاته متبرجات، فإنه فاسق بذلك، ولا يصلح أن يرتب إماما يصلي بالمسلمين, والصلاة خلفه يجري فيها خلاف الفقهاء في حكم الصلاة خلف الفاسق، والأرجح أنها صحيحة مع الكراهة، كما قدمناه في الفتوى رقم: 154305.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني