الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الضمان لدى البنك مقابل مال

السؤال

أقطن في الجزائر، وأريد أن أستفتي عن نوع من المعاملات الاقتصادية والمتمثلة في الآتي: لدينا بعض المقاولات في البناء يسمح لها القانون بأن تأخذ من الدولة 50 في المائة من تكاليف المشروع مسبقا دون فائدة، وتشطرط الحكومة أن يضمنك بنك أو أي هيئة مالية تقدم ضمانا على الدين لترده في حالة توقف المشروع أو أفلست المقاولة، ومقابل هذا الضمان تطلب الجهة الضامنة منك عمولة محددة بين 2 و 5 في المائة من قيمة الدين، فهل يجوز التعامل بهذا النوع من المعاملات؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوزعمل الضمان لدى البنك أو الهيئات المالية ما دام يشترط فيه بذل مال مقابل ذلك الضمان، لأنه يؤول إلى قرض جر نفعاً, قال في الإنصاف: لو جعل له جعلا على ضمانه له لم يجز، نص عليهما، لأنه ضامن، فيكون قرضاً جر منفعة.

وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتويين رقم: 26561، ورقم: 57099.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني