الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجوز تربية القطط لأنها من متاع البيت

السؤال

هل يجوز تربية القطط في المنزل ؟ و شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فإن تربية القطط في المنزل، جائزة، ولكن يجب على من رباها أن يطعمها ما يكفيها، -إن حبسها في المنزل عن الخروج- أو أن يتركها تخرج لتأكل من خشاش الأرض؛ لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري ومسلم.

فهذا الحديث يدل على جواز تربية القطط وحبسها في المنازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة أنها اتخذت هرة، وإنما أنكر عليها كونَها لم تطعمها، ولم تتركها تخرج لتأكل من خشاش الأرض، وبين أن دخولها النار كان بسبب ذلك.

والهرة: (وهي القطة) طاهرة في ذاتها، لما ثبت في الموطأ، والمسند، والسنن، أن أبا قتادة دخل على كبشة بنت كعب بن مالك، (وهي زوجة ابنه عبد الله) فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقالت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين، أو الطوافات.

وتروى عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قصة مشابهة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «يَا أَنَسُ ، إِنَّ الْهِرَّ ‌مِنْ ‌مَتَاعِ ‌الْبَيْتِ ، لَنْ ‌يَقْذَرَ شَيْئًا ، وَلَنْ يُنَجِّسَهُ» رواها الطبراني في معجمه الصغير.

فهذا يدل على طهارة سؤر الهرة، بلا كراهة، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف من الحنفية، وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إنه طاهر مكروه. ذكره البدر العيني في شرحه لسنن أبي داود.

وأما بولها وروثها: فنجس عند جمهور العلماء، لأنها غير مأكولة اللحم، قال الإمام النووي في المجموع: وأما بول باقي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، فنجس عندنا، وعند مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، والعلماء كافة .... انتهى.

ولذلك يجب التحرز من البول، والروث، وتطهير ما يصبه ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني