الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التعامل بالربا في دار الكفر...رؤية فقهية

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أرجو إجابة وافية عن حكم أكل مال المصارف والبنوك في البلدان النصرانية والتعامل معها ؟ وشكرا والسلام عليكم...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمصارف والبنوك الربوية لا يجوز التعامل معها بإيداع أو استثمار، سواء كانت في بلاد إسلامية أو غير إسلامية، للعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
ولا يستثنى من ذلك إلا حالة اضطرار المسلم إلى وضع ماله في البنك خوفا عليه من النهب والسرقة، فإذا لم يجد بنكاً إسلامياً، جاز له حيئذ أن يضعه في البنك الربوي في الحساب الجاري الذي لا يترتب عليه فوائد ربوية، وعلى فرض حدوث فائدة ربوية فإنه يأخذها ويتخلص منها بدفعها للفقراء والمحتاجين.
واعلم أن التعامل بالربا محرم في دار الإسلام ودار الكفر عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وأبي يوسف ومحمد من الحنفية.
وقال أبو حنيفة : لا يحرم الربا في دار الحرب بين المسلم وأهل الحرب، ولا بين مسلمين لم يهاجرا منها، واحتج بما روي عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب. ولأن أموال أهل الحرب مباحة بغير عقد، فالعقد الفاسد أولى.
واستدل الجمهور بعموم الأدلة المحرمة للربا، وأن ما كان حراماً في دار الإسلام فهو حرام في دار الحرب، كسائر الفواحش والمعاصي.
وأجابوا عن أثر مكحول بأنه مرسل إن صح إسناده إلى مكحول ، مع كونه محتملاً لأن يكون نهياً، فقوله "لا ربا" كقوله تعالى:فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ [البقرة:197].
ومن دخل دار الحرب بأمان لم يكن له أن يستبيح الأموال ولا أن يغش ولا أن يسرق. وانظر تفصيل هذه المسألة في المغني لابن قدامة 4/84 ، والمجموع للنووي وتكملته للسبكي 9/489/10/487.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني