الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التنقيب عن مصدر أموال الناس خلاف الأصل

السؤال

لدي أخت زوجها يعمل في بيع ‏القات، ويحصل على أموال كثيرة ‏منه، وهو أيضا موظف حكومي، ‏وحاله ميسور. اتصلت أختي بي ‏تعرض علي فكرة عمل مشروع، ‏تقول لي إن عندها مبلغا من المال، ‏وتريدني أن أتاجر لها فيه، وأنا لا ‏أدري من أين لها هذا المبلغ هل من ‏مال بيع زوجها للقات، أو من ذهبها أو ‏من غيره.
فهل علي أن أبحث وأسألها ‏من أين لك هذا المبلغ قبل أن أبدأ ‏المتاجرة لها، أو لا أحتاج لذلك ‏السؤال، وأتوكل على الله وأبدأ ‏المتاجرة بالمبلغ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزمك البحث عن مصدر مال أختك، والتنقيب من أين اكتسبته، بل يبنى الأمر على الأصل، وهو حل المال، وأن ما بيد المسلم كونه ملكه إذا ادعى ملكيته، وتحل معاملته فيه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:... والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا، كنت جاهلاً بذلك، والمجهول كالمعدوم. لكن إن كان ذلك الرجل معروفا بأن في ماله حراماً ترك معاملته ورعا، وإن كان أكثر ماله حراما، ففيه نزاع بين العلماء، وأما المسلم المستور فلا شبهة في معاملته أصلاً، ومن ترك معاملته ورعاً كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. اهـ بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.

وبناء عليه، فلا حرج عليك في معاملة أختك في مالها بمشاركتها، واستثماره لها فيما هو مشروع .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني