الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم السمسرة إذا كان البائع سيشتري عن طريق البنك

السؤال

أعمل في إسبانيا كوسيط للبيع بين الشركات والعملاء عندي في المكتب، وآخذ عمولة متفقا عليها من الزبون لشراء البضاعة له وشحنها إلى بلده، والشركة تعطيني عمولة أخرى لكي أجلب لها الزبائن، وهذه العمولة بعلم الزبون دون علم القيمة بالتفصيل، وهنا تنتهي مهمتي والمشكلة أن بعض العملاء والشركات قد يتفقون على طريقة الدفع عن طريق البنك، مع العلم أنني أحصل على العمولة نقدا خارج هذا العقد ـ يعني للشحن ـ والحصول له على أفضل سعر من الشركة، ولا أعرف هل اتفقوا علي النقد أو عن طريق البنك؟ والشركة تعطيني العمولة، لأنني أجلب لها الزبون نقدا، وخارج هذا العقد بمجرد قبول العميل للسعر، فهل هنالك شبهة شرعية في هذه المعاملة؟ وإذا كان كذلك، فأرجو أن تدلني على الطريقة الصحيحة للعمل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصورة المذكورة في السؤال تدخل في باب السمسرة، وهي الوساطة بين البائع والمشتري، لإتمام البيع أو الدلالة على البضاعة، وهي جائزة، إذا لم تتضمن إعانة على بيعٍ محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل فيه، والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجعل، ويشرع للسمسار أخذ عمولته من كلا طرفي العقد شريطة علم من تؤخذ منه بها، كما بينا في الفتوى رقم: 45996.

وأما كون بعض الزبناء قد يسدد الثمن من خلال البنك، ففيه تفصيل: وهو أن من علمت كونه سيدخل في معاملة محرمة بسب المعاملة كالاقتراض بالربا، فلا يجوز لك إعانته على ذلك بالتوسط له والسعي في إتمام صفقته، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وأما من جهلت حاله: فلا يلزمك سؤاله عن الكيفية التي سيسدد بها الثمن أو من أين اكتسب ماله؟ ولا يلحقك إثم لو وقع في محرم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني