الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مخالفة القانون في مجاوزة الحد المقدر في السمسرة

السؤال

طلبت إحدى الشركات الدولية شراء شقة في بلدي كمقر لها في مبنى إداري بعينه، ولا رغبة لهم إلا في هذا المبنى، نظرا لطبيعة عملهم ولم يجدوا في هذا المبنى شققا فارغة, واستطعت أن أوفر لهم بخبرتي وعلاقاتي مع من حول صاحب المبنى هذه الشقة على النحو الذي يرغبون فيه وبالسعر الذي يتمنونه, ولما كانت عمولة السمسرة ـ قانونا ـ يجب ألا تزيد عن نسبة معينة، وهي نسبة قليلة فقد فعلت التالي:
اتفقت مع وكيل الشركة والمسئول عنها في بلدي أن أحاول أن أتفاوض مع صاحب المبنى ـ بائع الشقة ـ وأقلل سعر الشقة عن سعر البيع الطبيعي، فإن وافق على هذا الفارق احتفظت به لنفسي، وذلك كزيادة لقيمة السمسرة التي قمت بها حتى لا تكون قيمة السمسرة مخالفة للقانون، وإن لم يوافق أكملت بيع الشقة بنفس السعر الذي اتفقت عليه مع الشركة ـ المشتري ـ ومع صاحب المبنى ـ البائع ـ ولما عرضت الأمر على وكيل الشركة وافق ما لم يزد سعر بيع الشقة على ما طلبوه مني في بادئ الأمر، وأكدت له أنه لن يزيد ـ إن شاء الله ـ ولما تفاوضت مع بائع الشقة بشأن السعر وافق على أن يخفضه بهامش سعر قليل, وأبلغت وكيل الشركة بهذا الهامش فوافق على أن يدفع لي هذا الفارق الذي نتج عن تفاوضي مع البائع، بالإضافة إلى قيمة السمسرة التي ينص عليها القانون، والسؤال هنا: هل في أي من طريقتي الربح تلك حرمة شرعية؟ وهل يجوز الجمع بينهما؟ أم يجب علي أن أرد أحدهما للشركة ـ سواء الفارق السعري أو السمسرة؟ وهل يطال وكيل الشركة أي ذنب أو وزر من هذا التصرف وخصوصا أنني أعلم ضعف علمه في الأمور الدينية وأخشى أن أكون سببا في إثم يقع فيه وهو لا يدري؟ وشكرا لكم، وتقبل الله منكم وحفظكم وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان وكيل هذه الشركة مخولا ومأذنونا بما تعاقد معك عليه، فهذا العقد في ذاته صحيح، وهو من قبيل السمسرة، وهي جائزة على الوجه المذكور، قال البخاري في صحيحه: باب أجر السمسرة ـ ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً، وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك، فلا بأس به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم.

وراجع للمزيد في هذا المعنى الفتويين رقم: 132450، ورقم: 184881.

أما مخالفة القانون في مجاوزة الحدّ المقدر في السمسرة: فذلك عمل لا ينبغي، لكنه لا يؤثر على صحة العقد ولا على حلية المال المكتسب منه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 116029، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني