الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سراية الجناية مضمونة

السؤال

حصل معي حادث في عام 1419هـ، حيث كنت أمشي بسيارتي بسرعة لا تتجاوز 80 ك، وفجأة إذ بفتى يبلغ من العمر 12عاما تقريباً يقطع الشارع من الجهة اليمنى، وكان يركض متجها إلى سيارته في الجهة المقابلة، فقمت بالتهدئة والانحراف يسارا لأتجنبه، لكنه كان متجها إلي بسرعة، فاصطدم بالسيارة من الجهة اليمنى من زاوية باب الراكب، فحملته إلى المستشفى وتم تحويلي إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتم الذهاب إلى المحكمة لتحديد نسبة الخطأ، فقرر الشيخ أن نسبة الخطأ علي 50% بالمائة، وتم تنويم المصاب لمدة شهر بالمستشفى، وبعد ذلك خرج منه، وبعد مدة طويلة تقابلت مع أبيه وسألته عن حالته، فقال لي إنه توفي بعد الحادث بستة أشهر ويدعي أنه بسبب الحادث القديم، فهل في هذه الحالة علي دية وكفارة، علماً بأن المصاب في وقت الحادث كان لا يرى بعينه اليسار وسمعه ضعيف؟ أرجو الإجابة على سؤالي، وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا من قبل أن تضمين السائق منوط بتفريطه وتقصيره، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتويين رقم: 3120، ورقم: 15533.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك: فقد نص أهل العلم على أن المجني عليه إذا بقي متأثراً بآلامه وأوجاعه حتى مات كان على الجاني خطأ الكفارة، وعلى عاقلته الدية، قال ابن قدامة في المغني: وسراية الجناية مضمونة بلا خلاف، لأنها أثر الجناية، والجناية مضمونة فكذلك أثرها... ونقل ابن أبي شيبة في المصنف عن الحارث في الرجل يضرب الرجل، قال: إذا شهدت الشهود أنه ضُرب فلم يزل مريضاً من ضربه حتى مات لزمته الدية، فإن كان عامداً فالقود، وإن كان خطأ فالدية على العاقلة.

ويعتبر في هذا تقرير الأطباء الثقات، فإذا أثبتوا أن موت المجني عليه كانت ـ قطعاً ـ بسبب تأثير الحادث، وليس مجرد دعوى والد المجني عليه أو غيره.

وهذه المسألة وأشباهها ترفع إلى القضاء الشرعي لا سيما وقد رفعت قبل إليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني