الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ستر وجه المرأة من مسائل الخلاف المعتبر

السؤال

قرأت في الفتاوى التي في الموقع ولم أجد الجواب الكافي الشافي، ربما لقلة فهمي: فزوجتي لا تلبس النقاب وتكتفي بالحجاب الذي يتداول في قناة اقرأ، وهي ملتزمة بصلاتها ـ ولله الحمد ـ حاولت معها لكنها غير مقتنعة وتستشهد بكل من القرضاوي والغزالي وغيرهما من الذين يقولون إنه غير واجب، فهل أصبر عليها وأتركها تلبس ما تشاء من لباس، وفي نفس الوقت أبدي لها عدم الرضا عما تلبسه وأعظها بالحسنى؟ أم أمنعها من لبس ما تشاء ومن الخروج، وهي حساسة جدا؟ وهل آثم على عدم لبسها الحجاب الشرعي؟ والحل الذي أعمله الآن هو أنني أحاول الاجتهاد في ديني أكثر من السابق لعلي أقدر أن أؤثر عليها بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت ملابس زوجتك تكتمل فيها شروط الحجاب الشرعي التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 74264، وينحصر الإشكال في ستر وجهها، فهذه من مسائل الخلاف المعتبر، فليس عليك جناح إذا صبرت عليها ورفقت بها، مع دوام نصحها بالتي هي أحسن، ودعوتها لما هو خير لها، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 128579، 129428، 131196.

ويمكن أن تستعين على ذلك بكتاب: عودة الحجاب ـ للدكتور محمد إسماعيل بأجزائه الثلاثة، لما فيه من اهتمام ببيان حقيقة الصراع في المعركة بين الحجاب والسفور، ثم بيان مكانة المرأة في الجاهلية والإسلام، ثم بيان أدلة رجحان القول بوجوب ستر المرأة وجهها.
ثم إننا نود لفت الانتباه إلى أن الخلاف بين أهل العلم في حكم ستر الوجه إنما هو في الوجوب، لا في الاستحباب، بمعنى أن الأفضل عند الجميع هو ستره، ثم إن من قالوا بعدم الوجوب كادوا أن يتفقوا على وجوبه عند خوف الفتنة بالمرأة أو عليها. وأمر آخر، وهو أنه على افتراض رجحان عدم وجوب ستر وجه المرأة، فإنه إذا أمرها زوجها بذلك وجب عليها حينئذ طاعته ولو كانت لا تعتقد وجوبه في ذاته، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 97067، 113811، 62866.

وراجع في حكم طاعة الزوجة لزوجها في المسائل الخلافية بصفة عامة الفتوى رقم: 130355.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني