الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الشراء عن طريق المؤسسات بهذه الطريقة

السؤال

أمر بظروف صعبة لا يعلمها إلا الله، وأريد أن آخذ قرضا من مؤسسة تعمل بنظام المرابحة، فأقوم مثلا بأخذ ورقة شراء أي صنف بقيمة 2000 دولار ومعي كفيل أو اثنان وتتم كتابة الشيك باسم صاحب المؤسسة، وتقوم الشركة المالية بتقسيط المبلغ على عدة أشهر بزيادة محددة حوالي 11%، وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج همك ويكشف غمك ويجعل لك من بعد عسرك يسرا ويهيئ لك من أمرك رشدا، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 131036.

وأما المعاملة المذكورة: فلا بد في جوازها من أن تشتري المؤسسة السلعة لنفسها فتدخل في ملكها وضمانها أولا وتحوزها ثم بعد ذلك يمكنها أن تجري معك عقد البيع عليها ولو بربح، كما بينا في الفتوى رقم: 13476.

وعليه، فلو تمت المعاملة وفق الضوابط الشرعية لبيع المرابحة فلا حرج فيها، وإلا فلا يجوز الإقدام عليها ما لم تلجئ إليها ضرورة معتبرة لا يجد المرء دونها سبيلا مشروعا يدفع ضرورته، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}. وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة:173}.

وحد الضرورة هو مايغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، والضرورة ـ في حال ثبوتها ـ تقدر بقدرها، وحيث زالت الضرورة فلا يجوز التعامل بالربا، ويرجع الأمر إلى أصله، وهو التحريم القاطع، وانظر الفتوى رقم: 1420.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني