الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تأخر الأقرأ عن الإمامة وتقدم من هو دونه

السؤال

إذا كنت أقرأ الموجودين في المسجد. فهل يجوز أن أتهرب من الإمامة وأقدم غيري، علما أني كنت إماما للناس لبضع سنين، ثم انقطعت بسبب الظروف السيئة في بلدي، والفتن التي جعلت بعض المصلين يمتنعون عن الصلاة خلفي؛ لأني شاركت في الانتخابات، حيث اعتبروا ذلك بمثابة ردة -والعياذ بالله-والآن أغلب هؤلاء الأشخاص تركوا المنطقة ورحلوا، والبعض الباقي يلح علي للعودة للإمامة.
فماذا أفعل ؟؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت أولى الموجودين بالإمامة، فالأولى أن تتقدم، ولا ينبغي أن تتهرب منها فيتقدم غيرك ممن هو مفضول؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله... رواه مسلم في صحيحه.

ومع هذا فلا إثم عليك في الامتناع عن الإمامة إذا كان من يخلفك مستوفيا شرائط الإمام؛ لأن الأمر على سبيل الاستحباب، لا على سبيل الإيجاب.

جاء في الموسوعة الفقهية: وهذا التقديم إنما هو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الاشتراط، ولا الإيجاب، فلو قدم المفضول كان جائزا اتفاقا ما دام مستجمعا شرائط الصحة، لكن مع الكراهة عند الحنابلة. اهـ

وجدير بالتنبيه أنه في حال امتناعك، لا كراهة في إمامة المفضول؛ لوجود الإذن.

جاء في الدراري المضية شرح الدرر البهية: والحاصل أن الشارع اعتبر الأفضلية في القراءة، والعلم، والسنة، وقدم الهجرة، وعلو السن، فلا ينبغي للمفضول في مثل هذه الأمور أن يؤم الفاضل إلا بإذنه، ولا اعتبار بالفضل في غير ذلك.

وراجع في حكم المشاركة في الانتخابات الفتوى رقم: 62944 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني