الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق زوجته مرتين ثم طلقها تحت تهديد وليها

السؤال

طلقت زوجي طلقة واحدة ثم رجعنا، ثم طلقتها ثانية ورجعنا، ثم حصل خلاف بيننا واتصل علي وليها يهددني حتى طلقتها، فهل وقع الطلاق؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الأولى والثانية من هذه الطلقات: فهما واقعتان لا منزع منهما، لأنك أوقعتهما بطوعك واختيارك, وأما الطلقة الأخيرة التي أوقعتها تحت ضغط التهديد من وليّ هذه الزوجة ـ كما قلت ـ فالحكم فيها مختلف من حال لحال، فإذا كان وليها هددك تهديدا بالغا حدّ الإكراه المعتبر شرعا حتى تطلّق، فالطلقة غير واقعة ولا لازمة على ما عليه الجمهور، قال شيخ الإسلام في مختصر الفتاوى المصرية: وطلاق المكره لا يقع عند الجماهير كمالك وأحمد والشافعي وغيرهم. اهـ.

والإكراه المعتبر شرعا هو ما توفرت فيه الشروط التالية، قال في المبدع: يشترط له أمور:

أحدها: أن يكون ما هدده فيه ضرر كثير كالقتل والضرب الشديد، فأما السب والشتم فليس بإكراه، رواية واحدة، وكذا أخذ المال اليسير، والضرب في حق من لا يبالي به.

الثاني: أن يكون التهديد من قادر، لأن غيره لم يخف وقوع المحذور به، لأنه يمكن دفعه.

الثالث: أن يغلب على الظن وقوع ما هدده به.

أما إذا كان هذا الإكراه غير معتبر شرعا وهو ما اختلت فيه الشروط السابقة أو أحدها فالطلاق واقع، وقد بانت منك هذه الزوجة بينونة كبرى فلا تحلّ لك إلا أن تنكح زوجا غيرك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني