الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين بيع المرابحة والقرض الربوي

السؤال

أنا شاب أعمل في شركة، اقترحت ‏علينا مؤخرا شراء سيارات بالتقسيط. ‏فقد أرسلت لنا وثيقة بها قائمة ‏السيارات مع ثمنين: ثمن عند الشراء ‏بدون التقسيط، وهو نفس الثمن في ‏السوق.‏
‏-وثمن عند الشراء بالتقسيط على ‏أربع سنوات، يختلف عن ثمن السوق، ‏فيه الأقساط الشهرية، والدفعة الأولى ‏‏( 40 بالمائة من ثمن السوق).‏
ولهذا من يريد أن يشتري عليه أن ‏يتقدم إلى شركتنا ويدفع 40 بالمائة ‏من الثمن، ووثائق أخرى، منها وثيقة ‏يضع فيها نوع السيارة التي اختارها.‏
مع العلم أن الشركة التي تشتري السيارات ليست هي الشركة التي ‏أعمل فيها، ‏ولكنها تعاقدت مع بائع خاص (ليس ‏وكيل الشراء) بحيث يحصل هو من ‏الشركة على أوامر الشراء من عمال ‏الشركة، ويقوم بشراء السيارات بماله ‏الخاص، ولكن عند وصول السيارات ‏من شركة السيارات الأم، تكون باسم ‏العمال، مع وضع نقطة أنها رهن ‏للبائع الخاص.‏
وعند استلام السيارات من العمال، ‏تقوم شركتنا بدفع 40 بالمائة التي ‏احتفظت بها للبائع الخاص، ثم تقوم ‏بخصم الأقساط الشهرية للعمال من ‏أجرتنا لمدة أربع سنوات، كما تم ‏الاتفاق، مع العلم أن السيارة تكون ‏كل هذه المدة على اسم العامل، لكنها ‏مرهونة على اسم البائع الخاص .‏
فما حكم هذه المعاملة يا فضيلة ‏الشيخ؟
ووفقكم الله لما يحب ويرضى.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان البائع الخاص يشتري السيارات لنفسه أولا، ثم يبيعها للعمال بعد تملكه لها، فهذا لا حرج فيه. أما إن كان يتولى سداد الثمن عنهم فقط إلى الجهة المالكة للسيارات، ثم يستوفي الثمن من العمال بفائدة، فهذا قرض ربوي.

والشركة تعتبر وسيطا بين العمال والبائع الخاص.

ولا يؤثر في صحة المعاملة اشتراط دفع قسط مقدم، أورهن السيارة في ثمنها، وهذا ما بيناه مفصلا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 3521/65317/4243/126455

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني