الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استخدام البرامج المحمية دون تصريح في أغراض تجارية

السؤال

أعمل في شركة تقوم بتطوير أنظمة عسكرية متقدمة، ومن ثم تقوم ببيع هذه الأنظمة للجيش، والمشكلة أن هذه الأنظمة تحتوي على برمجيات تكون محمية من قبل شركاتها الأم, حيث لا تمنع من استخدامها بالنسبة للأفراد، ولكنها تمنع الاستخدام التجاري لها ـ أي استخدامها في عمل أنظمة وبيعها والتكسب من ورائها ـ مع العلم أنني من دولة عربية محاصرة ومحاربة اقتصاديا, وليس هناك سبيل لاقتناء ترخيص هذه الشركات إذا علمت أننا نقوم بالاستفادة منها في المجال العسكري، فما حكم العمل في هذه الشركات؟ وما حكم الأموال التي نحصل عليها جراء بيع هذه الأنظمة؟ علما بأن فيها مصلحة لدولتنا المسلمة, حيث تعزز من أمننا ودفاعاتنا.
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما العمل في الشركة فيما هو مباح ولا صلة له بالبرامج المقرصنة لا حرج فيه، وأما استخدام تلك البرامج لغرض تجاري على خلاف ما أذن فيه فلا يجوز ما دامت مملوكة لمعصوم المال، وهو اعتداء على حق مالكها الذي أفتت المجامع الفقهية باعتباره وحرمة الاعتداء عليه، وجعلت لأصحابه حقا ماليا فيه، ويلزم المعتدي عليها قيمة ما فوته على مالكها من المنافع وما لحق به من ضرر، وما ذكرته من الحاجة إلى البرامج المذكور لا يبيح الاعتداء عليها باستخدامها استخداما تجاريا غير مأذون فيه، ويسهل شراء تلك البرامج من قبل الشركات التجارية ونحوها.

وأما المال المكتسب من بيع الأنظمة التي دخل في إنتاجها وصنعها استخدام برامج مقرصنة: فلا حرج عليكم فيه مع ضمان حق أصحاب البرامج المقرصنة ولزوم دفعه إليهم، وقد بينا أنه يلزم المعتدي عليها قيمة ما فوته على مالكها من المنافع وما لحق به من ضرر، ما لم يسامح في حقه ويبرئ منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني