الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من يتزوج لمجرد إشباع الرغبة الجنسية ثم يطلق بعد فترة

السؤال

ما حكم الزوج الذي تزوجني لمجرد إشباع رغبته في تجربة الجماع، خاصة أنه لم يقرب الزنا؛ لخوفه من الله عز وجل - على حد قوله والله أعلم - ولم يستمن قط - على حد قوله -
والآن بعد أقل من أربعة أشهر من الزواج، طلقني، مع العلم أنه بدأ في الإعلان عن رغبته في تطليقى منذ الأسبوع الثاني للزواج، إلى أن طلقنى بإجمالي 26 مرة. لم يترك صغيرا ولا كبيرا في عائلتي، أو عائلته إلا وقد ذمني عنده، واشتكى بما ليس في، ظلما وافتراء. وأعلن عن رغبته في الطلاق، ومع ذلك صبرت، فقد كان كالطفل الذي إذا رأى شيئا أراده بشدة، وبمجرد أن يصل يده ويتسلى به قليلا يتركه.
توجد أمثلة رأيتها معه كثيرة، لكني لم أتصور قط أن أكون زوجة لتجربة الجماع فقط لا غير !!!!

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإسلام شرع النكاح لمقاصد عظيمة، وأهداف سامية. منها: طلب الولد، وإحصان الفرج بالحلال، وتكوين أسرة مسلمة تعبد الله. ولم يشرع النكاح في الإسلام لمجرد الإشباع الجنسي للزوج.

وللزوجة على زوجها حقوق في الشرع الحنيف، من النفقة عليها، وعشرتها بالمعروف. وليست الزوجة مجرد محل لتفريغ شهوة الزوج.

فنسأل الله أن يجبر مصابك، وأن يعوضك خيرا في الدنيا والآخرة.

والطلاق في الإسلام مكروه دون حاجة، وذهب بعض العلماء إلى تحريمه دون حاجة؛ لما فيه من إضرار بالزوجة.

قال الوزير ابن هبيرة: أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين، مكروه غير مستحب. إلا أن أبا حنيفة قال: هو حرام مع استقامة الحال. اهـ.

وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 6875.

ومما يتعلق بسؤالك ما يعرف بمسألة الزواج بنية الطلاق، بأن يتزوج الرجل المرأة وفي نيته أن يطلقها بعد حين، دون أن تعلم الزوجة بذلك، وهذا النوع من النكاح محل خلاف بين العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 50707.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني