الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أخذ مالا لتغيير مهنة موظف غير مؤهل لها، وكيف يتخلص منه

السؤال

يا شيخ لدي سؤال، وأرجو الإفادة.
أعمل في شركة، وأقبض منها مرتبا شهريا، وبعض الموظفين يرغبون في تعديل المهن، أو نقل كفالاتهم، لكن توجد لديهم ملاحظات مثال: شخص طلب مني أن أغير المهنة، وهو ليس لديه مؤهل على ذلك، فأطلب منه مبلغا معينا بحجة أن الموظف الذي سوف يقوم بذلك يريد فلوسا، والمبلغ هو الذي طلبه، والشيء الذي طلبه مني أفعله له.
1- هل هذا العمل جائز أم محرم ؟
2- إذا كان هذا العمل محرما ماذا أفعل بالناس الذين أخذت منهم، مع العلم بأن بعضهم أذكره وبعضهم لا أذكره؛ لأن الشركة التي أعمل فيها كبيرة، وعدد عمالها كثير.
السؤال الثاني يا شيخ جزاك الله خيرا:
1- أرغب بفتح محل صالون حلاقة رجالي، ونسائي. هل دخل الصالون حلال أم حرام ؟
2- أرغب بفتح محل يقوم بعمل المساج للرجال، والحمام المغربي. هل دخله حلال أم حرام ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنجمل الجواب عن سؤالك فيما يلي:

أولا: ما تأخذه من العمال مقابل السعي في تغيير المهن، يعتبر رشوة محرمة؛ لما ذكرته من عدم أهلية الموظفين لذلك التغيير. فالرشوة عبارة عن دفع مالٍ من أجل إبطال حق، أو إحقاق باطل. وقد جاء اللعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعطيها، وآخذها، فعن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي، والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وعليه؛ فما أخذته من ذلك المال يعتبر كسبا خبيثا، وما بقي منه في يدك لا يرد إلى باذله؛ لئلا يجمع له بين العوض والمعوض، بل يدفع للفقراء والمساكين.

قال ابن القيم رحمه الله: إن كان المقبوض برضا الدافع، وقد استوفى عوضه المحرم. فهذا لا يجب رد العوض على الدافع؛ لأنه أخرجه باختياره، واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض عنه؛ فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان، وتيسيرا لأصحاب المعاصي، ولكن خبثه لخبث مكسبه لا لظلم من أخذه منه، فطريق التخلص منه، وتمام التوبة بالصدقة.

ثانيا: فتح صالون حلاقة، أو محل (للمساج) للرجال، لا حرج فيه إذا روعيت الضوابط الشرعية وفق ما هو مبين في الفتاوى أرقام: 2984/11093/ 18716 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني