الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العدل بين الزوجات واجب وإن كن يعشن في بلاد مختلفة

السؤال

أنا متزوجة، وزجي في كل فترة يتزوج من امرأة أخرى زواج المسيار وغيره، ومنذ أربع سنوات لم ألتق به، لأن كل واحد منا في دولة وهو متزوج من امرأة أخرى منذ سنتين ولا يقبل أن ألتقي به، ويقول لي إن ظروفه صعبة، وأنا بداخلي أرفضه كزوج، فما حكم الشرع في هذا، علما بأنه ينفق علينا؟ أعيش في بلد أوربي ولا أتحمل ما أراه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أوجب الشرع العدل بين الزوجات، وحرم تفضيل زوجة على أخرى، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود والترمذي.

فالواجب على الزوج أن يقيم مع كل زوجة قدر ما يقيم مع الأخرى، ولا يجوز له أن يقيم مع زوجة أكثر من الأخرى ـ سواء كانت الزوجات في بلد واحد، أو في بلاد مختلفة، إلا أن تسقط إحداهن حقها في القسم، قال ابن قدامة رحمه الله: فإن كان امرأتاه في بلدين فعليه العدل بينهما، لأنه اختار المباعدة بينهما، فلا يسقط حقهما عنه بذلك، فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد، فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها، لنشوزها، وإن أحب القسم بينهما في بلديهما لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر وأكثر، أو أقل على حسب ما يمكنه، وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما.

ومن حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر بغير رضاها من غير عذر، كما بيناه في الفتوى رقم: 10254.

فبيني ذلك لزوجك وطالبيه بأداء حقك من القسم والمعاشرة بالمعروف، فإن لم يفد ذلك فلك طلب الطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني