الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معنى حديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما.. وهل يشمل علوم الدنيا النافعة

السؤال

هل نؤجر على الدراسة إن كانت بنية بر الوالدين وإصلاح الأمة الإسلامية؟ وما تفسير حديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة؟ وهل يشمل هذا الدراسة؟ أم العلوم الشرعية فقط؟ وإن كنا نؤجر، فما الدليل؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالب العلم النافع مأجور على دراسته وطلبِه للعلم إذا صلحت نيته بنفع المسلمين وطاعة والديه، وقد تكون دراسة العلوم الدنيوية النافعة وطلبها من فروض الكفاية على المسلمين، ومن قام بها منهم بنية القيام بالواجب الكفائي يكون أجره أعظم، وقد تكون مباحة يؤجر عليها أيضا إن قصد القربة، وانظري الفتويين رقم: 105463، ورقم: 99124، وما أحيل عليه فيهما.
وأما الحديث المشار إليه: فهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره، ومعناه كما قال الملا قاري في مرقاة المفاتيح: وَمَنْ سَلَكَ ـ أَيْ: دَخَلَ أَوْ مَشَى ـ طَرِيقًا أَيْ: قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا: نَكِرَةٌ لِيَشْمَلَ كُلَّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ عُلُومِ الدِّينِ قَلِيلَةً أَوْ كَثِيرَةً، إِذَا كَانَ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ وَالنَّفْعِ وَالِانْتِفَاعِ، وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الرِّحْلَةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ.

وقال ابن علان في دليل الفالحين: يلتمس فيه علما ـ أي: مقرباً إلى الله تعالى.. فشمل الحديث أنواع علوم الدين، واندرج تحته قليلها وكثيرها.

والمقصود بالعلم في هذا الحديث ـ كما رأيت ـ وفي كثير من نصوص الوحي هو العلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والموروث عن الأنبياء.. يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود وغيره، وصححه الألباني.

ومع ذلك، فعموم نصوص الشرع تحث على تحصيل كل أنواع العلوم النافعة، وتنوه بالعلماء، وقد ذكرنا أن طالب العلم الدنيوي النافع مأجور إذا صلحت نيته، وكما سبقت الإشارة إليه في الفتويين المشار إليهما، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن طالب علم فرض الكفاية أعظم أجرا من غيره، كما جاء في مراقي السعود:

وهو مفضل على ذي العين * في زعم الأستاذ مع الجويني.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 18640.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني