الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب إخبار الخاطب بمرض التهاب الكبد الفيروسي

السؤال

أنا شابة في 29 من عمري من عائلة محافظة ـ ولله الحمد ـ حصلت على شهادتين جامعيتين، وتخرجت مؤخرا من كلية الصيدلة، وأقيم في المملكة العربية السعودية مع أهلي، وأثناء إجراء الفحوصات الروتينية لتثبيت إقامتي اكتشفت أنني مصابة بالتهاب الكبد ـ الفيروسي سي
والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ـ تقدم لي شاب على قدر من الأخلاق والدين مما جعلني متفائلة أنه سيتفهم موضوع مرضي هذا
وخاصة أن نسبة احتمال انتقال المرض إلى الزوج 5%، واحتمال انتقاله للأطفال بنسبة 3-8%، مع أن في عائلته المهندس والطبيب والصيدلاني والمعلم إلا أنه فسخ الخطبة، وبفضل القرآن والدعاء ومساندة أهلي لي استطعت تجاوز هذه الصدمة، والآن ما زال الخطاب يتقدمون لي، ولا أدري ماذا أفعل؟ أدرك أن العلاج يمنع الإنجاب ولكنه لا يمنع الزواج، وأدرك أن مدة العلاج تأخد سنة، ولا بد من المراقبة لمدة ستة أشهر بعد العلاج، وخلال هذه السنة والنصف لا يجب أن أفكر في الإنجاب، فهل يجوز لي شرعا ألا أخبر الخاطب بأمر مرضي وأن أتعالج في السر؟ أرجو أن تفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله عز وجل أن يذهب عنك بأس المرض، وأن يسبغ عليك لباس العافية، ويجب إخبار الخاطب بهذا المرض، ولا يحل كتمانه إياه، كما بيناه في الفتوى رقم: 34099.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: يجب أن يبين للخاطب ما في المخطوبة من مرض وعيب إذا لم يعلم، ليكون على بينة من أمره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. اهـ.

واعلمي أنك إن اتقيت الله ـ ومن التقوى عدم غش الخطاب ـ فسيجعل الله بإذنه فرجا، ويرزقك بما تتمنين، كما قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق:2، 3}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني