الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاتجار بالهواتف المحمولة كون إمكانية وضع الأغاني فيها

السؤال

قرأت لكم فتاوى عن حكم بيع الهواتف المحمولة, وحرمتم فيها بيع هذه الهواتف لمن سيستخدمها في أشياء محرمة, أو من يغلب على الظن أنه سيستخدمها في أشياء محرمة, وهذه السلعة في الأصل تستخدم للتواصل بين الناس, ويغلب على ظني أنه في بلدي سيستخدمها الناس مع هذا الاستخدام الخيِّر في شيء محرم, وذلك لسبب بسيط هو أن الجميع عندنا لا يعظم تحريم الغناء, ويعتبره شيئًا عاديًا, فتجد عوام الناس يستخدمونه في الخير, ولكن لا تخلو هواتفهم من الأغاني, وذلك للسبب الذي ذكرته, وهو أن الأغاني والموسيقى لا تعتبر عندهم شيئًا محرمًا وليست أمرًا كبيرًا، فما الحكم إن كنت أبيع لهم وهم سيستخدمونه في الخير والتواصل مع الناس, ولكنهم أيضًا سيضعون به أغانٍ وموسيقى؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قدمنا بعض الضوابط التي يحكم من خلالها في مثل هذه المسائل، ومنها: أن مبنى الشريعة الإسلامية على جلب المصالح ودرء المفاسد، وعند التزاحم يغتفر تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، كما يغتفر ارتكاب أدنى المفسدتين لاجتناب أعلاهما، وبذلك يُعرف أن الشيء الذي يحكم بتحريمه قد يكون فيه مصلحة من بعض الوجوه، لكن لو غلبت مفاسده أهدرت هذه المصالح، والعكس صحيح، فقد تباح بعض الأشياء من حيث الجملة إذا غلبت مصلحتها وتهدر ما فيها من مفاسد مرجوحة، ومنها: أن الاعتبار يكون بالذي يغلب وقوعه، لا بما يندر، والقاعدة في ذلك عند الفقهاء: العبرة بالغالب، والنادر لا حكم له ـ وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 132017.

وعلى ذلك، فالهواتف المحمولة إذا كان ما يترتب على استعمالها من المصالح أكثر مما يترتب عليها من المفاسد، فلا حرج في بيعها والاتجار بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني