الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المخطوبة أجنبية عن خطيبها حتى يعقد عليها

السؤال

قرأت العديد من الفتاوى حول حدود الخطوبة والعلاقات بين الجنسين إلا أنني لم أجد أدلة من الكتاب والسنة عن ذلك ما عدا حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ـ لذا أرجو منكم أن تعطوني أدلة من الكتاب والسنة عن حدود العلاقة بين الخاطب والمخطوبة، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أيها السائل أن الخاطب أجنبي عمن خطبها حتى يعقد عليها، وعلى ذلك فكل ما يحرم على الرجل فعله مع المرأة الأجنبية عنه، فهو أيضا محرم فعله مع مخطوبته، باستثناء النظر لأجل الخطبة حتى يحصل المقصود منه وهو التعرف على ما يدعو للنكاح أو عدمه، فإذا حصل المقصود رجع الحكم إلى الأصل، وهو عدم الرؤية، فيجب عليه أن يكف عن النظر إليها، لأنها ما زالت أجنبية عليه حتى يعقد عليها عقداً صحيحاً، وإنما أبيح له النظر إليها للحاجة فيتقيد بها، كما سبق في الفتويين رقم: 25029، ورقم: 5814.

ولا فرق بينها وبين غيرها من النساء الأجنبيات إلا الوعد بالزواج، فمن ادعى أن للمخطوبة أحكاما تخصها فعليه أن يأتي بالدليل المخصص، وإلا فالأصل أنها باقية على ما كانت عليه من التحريم كغيرها من النساء الأجنبيات، والقاعدة إبقاء ما كان على ما كان حتى يوجد دليل ينقل عن ذلك، وعلى ذلك فكل ما ورد في الكتاب أو السنة من أحكام تتعلق بالمرأة الأجنبية، فهي شاملة للمرأة المخطوبة بالنسبة لخاطبها، مثل ما ورد من أحكام الخلوة والنظر واللمس والخضوع بالقول وغير ذلك، ثم إن التساهل في علاقة الرجل بمخطوبته هو باب عظيم من أبواب الفتنة، ففتنة النساء أعظم الفتن على الرجال، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.

وكما قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم.
وانظر لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 1151، ورقم: 77004.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني