الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء مواد غذائية وتوزيعها على الفقراء بنية الزكاة

السؤال

عندي مبلغ في البنك, أخرج منه كل سنة زكاة مالي, فهل يجوز أن أتصدق بمال زكاة المال إلى جمعية خيرية؟ وهل يجوز أن أخرج زكاة مالي لمساعدة الفقراء في رمضان من غذاء وحلويات وغير هذا؟ أرجو الإفادة - جزاكم الله كل خير -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود من التصدق بالمال إلى جمعية خيرية أنك تدفعها لها من باب التوكيل في إخراج الزكاة فهذا جائز، كما بيناه في الفتوى رقم: 101692, ولكن يجب التحقق من أن هذه الجمعية مؤتمنة وموثوقة.
وأما إن كان المقصود من التصدق إلى جمعية خيرية أنك تدفعها لمشاريعها الخيرية فلا يجوز، وذلك أن للزكاة مصارف معينة قد بينها الله تعالى في كتابه, وقد أوضحنا هذه المصارف الثمانية للزكاة، فراجعها في الفتوى رقم: 27006 .
وأما شراء بعض المواد الغذائية وتوزيعها على الفقراء خلال شهر رمضان بنية الزكاة فهذا يعتبر من باب دفع القيمة في الزكاة, وذلك مختلف فيه بين العلماء، ولعل الراجح فيه ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع، أما إن كان لحاجة أو مصلحة راجحة تعود على الفقير فلا بأس به، وتراجع له الفتوى رقم: 6513.
وننبه السائل أنه لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية، إلا إذا خاف الإنسان على ماله، ولم يجد بنكًا إسلاميًا يودع فيه, ويرجى مراجعة الفتوى رقم: 3856.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني