الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في الاتفاق مع الخاطب على ترك العمل بدون علم الأهل

السؤال

أنا طالبة طب، وقد خطبني شاب واتفقنا أن لا أعمل بعد التخرج, فماذا أفعل إذا اشترط أهلي أن أعمل أثناء عقد الزواج؟ وهل يحق لي كتمان اتفاقي معه الآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا أن الشروط التي تشترطها الزوجة أو وليها على الزوج - كخروج الزوجة للعمل, ونحوه - شروط صحيحة لازمة، كما بيناه في الفتوى رقم: 109348.
لكن إذا أسقطت الزوجة حقها في الشرط سقط, ولا حق لوليها في منعها من إسقاطه، فقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كما في فتاويه عن الزوج الذي اشترط عليه ولي زوجته بقاءها في بلدها وعدم انتقالها مع زوجها إلى بلد آخر إلى آخره.
فكان الجواب: أن اشتراط الزوجة أو وليها على الزوج أن لا يخرجها من دارها أو من بلدها شرط صحيح لازم يتعين العمل به؛ لما روى عقبة بن عامر مرفوعًا: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) رواه الشيخان. وروى الأثرم بإسناده أن رجلًا تزوج امرأة وشرط لها دارها، فأراد نقلها، فخاصموه إلى عمر - رضي الله عنه - فقال: لها شرطها. لكن إن رضيت الزوجة بالانتقال معه فالحق لها, وإذا أسقطته سقط.

وعليه, فمن حقك كتمان اتفاقك مع الخاطب على ترك العمل، ولا يلزمك إخبار أهلك بذلك، وإذا اشترط أهلك على زوجك خروجك للعمل فلا حرج عليك في ترك العمل, ولا حق لأهلك في إلزامك بالعمل، لكن الذي ننصح به السعي في إقناع الأهل بالعدول عن هذا الشرط؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى التنازع بينهم وبين زوجك في المستقبل.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني