الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال لزوجته: لو فعلت كذا لا تكونين امرأتي ولا أعرفك

السؤال

عندما يقول الزوج لزوجته: "لا تفعلي هذا الأمر, واللهِ لو فعلتِه – واللهِ - ما بتكوني مرتي, ولا أعرفك" فهل يقع الطلاق بقوله؟ علمًا أنها فعلته في الماضي قبل أن يقول العبارة, وهل يجب أن تسأله عن نيته أم تكتفي بأن لفظ التعليق يدل على المستقبل؟ وعندما تسأله عن نيته إذا قصد الطلاق فماذا يترتب عليها؟ وإذا لم يقصد الطلاق فماذا يترتب عليها؟ وهل يجب أن تخبره بأنها فعلته في الماضي, وهل عليه كفارة لأنه حلف يمينًا؟ وما هي الكفارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج لزوجته: "ما بتكوني امرأتي, ولا أعرفك" ليس صريحًا في الطلاق, وإنما هو كناية تحتمل الطلاق وغيره، قال الدمياطي: فكان الأقرب أنه كناية كما قدمناه ... في نحو إن فعلت كذا فلست لي بزوجة.

وقال المقدسي الحنبلي - رحمه الله -: ... الكنايات الخفية نحو: اخرجي واذهبي ......ولست لي بامرأة.
والكنايات لا يقع بها الطلاق بغير نية.

وعليه؛ فإن قصد الزوج بهذه العبارة الطلاق, بمعنى أنه علقه على فعلها الأمر الذي قصده، فإن فعلت الزوجة هذا الأمر وقع طلاقها.

وأما إذا لم يقصد بتلك العبارة وقوع الطلاق عند فعل المرأة ما نهاها عن فعله فلا يقع الطلاق، فالمرجع إلى قصده، فإن قصد الوعيد بشيء كما لو قصد توعدها بهجرها, أو طلاقها, أو غير ذلك، فهو بالخيار: إما أن ينفذ وعيده, ولا كفارة عليه، وإما أن يكفر كفارة يمين, ولا ينفذ وعيده.

الكفارة هي: إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 2022.

وظاهر كلام الزوج المنع من الفعل في المستقبل، فإذا كانت المرأة قد فعلت هذا الأمر في الماضي فلا يحنث به الزوج, ولا يلزمها أن تسأله هل كان يقصد التعليق على الفعل الماضي؛ لأنه خلاف الظاهر.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني