الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استخدام ونشر تصميمات دعوية صممت ببرامج مقرصنة

السؤال

ما حكم استخدام تصميمات دعوية قد صممها أصحابها ببرامج مقرصنة؟ وما حكم نشر هذه التصميمات الدعوية؟ وما حكم إرسال بعض فتاوى أهل العلم إلى موقع ليصمم الفتوى في شكل جميل وجذاب مع ذكر اسم المفتي، ولكنه يستخدم برامج مقرصنه في هذا العمل؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز استخدام البرامج المقرصنة مطلقا على الراجح، ومن استخدمها فقد فوت على أصحابها شيئا من حقهم يقدره أهل الخبرة والاختصاص، ويلزمه دفعه إليهم إن أمكن ذلك وإلا فليتصدق به عنهم إلى الفقراء والمساكين.

وأما ما استعملت فيه تلك البرامج من تصميم مواقع أو نشر فتاوى أو غير ذلك، فلا حرج في الانتفاع به لتعلق حرمة الاعتداء بذمة المنتفع بتلك البرامج المقرصنة وتعلق الحق المترتب على ذلك بذمته، وأما التصميمات أو غيرها، فلا حرج عليه في الانتفاع بها، كما لا حرج على غيره في الانتفاع بها أيضا, لكن من علمت ابتداء أنه يصمم ببرامج منسوخة فلا تتعاون معه بإرسال فتاوى ونحوها إليه ليصممها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 173041.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني