الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الرطوبة بعد انقطاع الحيض

السؤال

أختكم من كثيرات الوسوسة, خاصة في الطهارة, فعند انقضاء حيضي - أعزكم الله - أشك في تمام طهارتي بسبب الصفرة والكدرة, فاغتسلت وأديت صلاتي, وإذا بي أجد آثار رطوبة على ملابسي, ولا أعلم أهي الصفرة أم لا, وأكملت صيامي وقراءتي للقرآن ممسكة المصحف؛ خوفًا مني أن أكون موسوسة في أمر الطهر, فهل صيامي وصلاتي مقبولة؟ وهل آثم على مسك المصحف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

نسأل الله أن يقيَكِ شر الوساوس، واعلمي أنه لا بد أن تعرضي عن الوساوس، وراجعي الفتوى رقم: 124733 وما أحيل عليه فيها.

وأما الصفرة والكدرة فالمُفتى به عندنا أنها إنما تكون حيضًا إذا كانت في أيام العادة, أو كانت متصلة بالدم، فلو كانت الصفرة متصلة بالحيض فهي حيض، ولكن لا بد أن تكون الصفرة أو الكدرة بصفتها ولونها، وليس مجرد رطوبة، جاء في حاشية الروض المربع لابن قاسم النجدي الحنبلي: فحين ترى الجفوف تغتسل وتصلي، والجفوف أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة ليس عليها شيء من الدم, ولا من الصفرة, ولا من الكدرة؛ لأن فرج المرأة لا يخلو من الرطوبة غالبًا. اهـ

وراجعي الفتوى: 167711.

وعليه, فما رأيته إن لم يكن صفرة ولا كدرة فليس بحيض، واغتسالك وصومك صحيح، ولكن رطوبة فرج المرأة ناقضة للوضوء، ومن ثم فيجب عليك الوضوء لها، فإن كانت مستمرة بحيث لا تنقطع وقتًا يكفي للطهارة والصلاة، فإنه يكفيك الوضوء بعد دخول وقت كل صلاة وتصلين به الفرض وما شئت من النوافل، وراجعي للفائدة الفتوى: 125169.

وإن كانت هذه الرطوبة خرجت قبل الصلاة، أو أثناءها جزمًا بطلت الصلاة، ووجب الوضوء، وكذا لا يجوز لك مس المصحف إلا بعد الوضوء, راجعي الفتوى: 1635 .

وإن شككت في وقت الخروج، فعليك رد ذلك إلى آخر وقت محتمل، فمثلًا شككت هل خرجت الظهر أو العصر؟ فالمعتبر العصر، وإن كانت لا تحتمل أن تكون خرجت بعد الوضوء فإنها - حينئذ - لا يحكم بأنها ناقضة له, وهكذا، وراجعي الفتويين: 139715، 137209.

وأما الإثم في مس المصحف، والصلاة، إن كانا بعد انتقاض الوضوء بالرطوبة، فالعلم بالتحريم شرط في المؤاخذة، لكن كان الواجب أن تسألي قبل أن تقدمي على الفعل، وراجعي الفتوى: 17330.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني