الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زواج الرجل بمن زنى بها

السؤال

أنا شاب مسلم تعرفت إلى بنت مسلمة, وحصل بيننا جماع, وحملت مرتين, وأجهضت, مع العلم أن الإجهاض تم قبل أقل من أربعين يومًا من تاريخ الحمل, فما هي كفارة الزنا والإجهاض في هذه الحالة؟ مع العلم أني لم أزنِ إلا معها, وهي لم تزنِ إلا معي, وقد تقدمت لخطبتها من أهلها وتبنا من الزنا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أنكما ارتكبتما ذنبًا عظيمًا, وتعديتما حدود الله تعالى - نسأل الله أن يلهمكما التوبة النصوح, وأن يغفر ذنوبكما, ويطهر قلوبكما, ويحصن فروجكما -.
وننصحك وإياها بالإكثار من الاستغفار, وذكر الله, والأعمال الصالحة المكفرة، من صلاة, وصيام, وحج, وعمرة, وصدقة.
وكلما ذكرت خطيئتك التي فعلت فابكِ ندمًا، قال صلى الله عليه وسلم: يا عقبة, احرس لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. رواه أحمد.
واعلم أن لقبول التوبة علامات ذكرناها في الفتوى رقم: 5646 فراجعها, وراجع أيضا الفتوى رقم: 22413 بخصوص عقوبة الزنا وما يسقطها.

وأما بخصوص الإجهاض قبل الأربعين فلا كفارة له إلا التوبة, وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 19113.
وننبه إلى أن من زنى بامرأة ثم تاب وأراد أن يتزوجها فلا يجوز له ذلك حتى تتوب إلى الله تعالى, وتضع حملها إن كانت قد حملت، أو يتم استبراؤها إذا لم تحمل، ويكفي فيه حيضة واحدة على الراجح من أقوال أهل العلم, وانظر الفتوى رقم: 1677، والفتوى رقم: 36807.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني