الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للأسرة الأكل من مال الأب المكتسب من القمار

السؤال

أبي يلعب أوراق اليانصيب, ويطعمنا من ذلك المال, وأنا أبكي دمًا على هذا الأمر, وعمري عشرون عامًا, وأنا أعمل حِرفيًا, وراتبي لا يكفي حتى لخمسة في المئة من مصروف المنزل, وقد كنت جالسًا معه ولمّحت له أن الذي يطعم الحرام لأبنائه سيحاسب عن ذلك, ولكن دون جدوى, فهل عليّ وزر إن بقيت في المنزل وأكلت معهم ذلك الأكل؟ فليس لي مكان أذهب إليه, وراتبي لا يكفيني - حتى لنفسي - وكنت أريد ترك المنزل لهذا السبب, ولكن أمي قالت لي: لمن تتركني؟ فأنا لا أقدر على أن ترحل من المنزل, وقد انقلبت حياتي رأسًا على عقب منذ أن عرفت أن أبي يلعب اليانصيب؛ حتى أصبح الشيطان يوسوس لي أن عملي غير مقبول من الصلاة وغيرها, أرجو أن تمدوني بالجواب, والله ما يعلم همي إلا الله تجاه هذا الأمر - جزاكم الله خيرًا -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بد من نصح ذلك الأب, وتخويفه من عذاب الله عز وجل إذا هو تمادى ولم يتب من القمار والكسب الحرام, وليكن ذلك بحكمة وموعظة حسنة, ويمكن تسليط بعض الدعاة وأهل العلم ممن لهم كلمة عنده وتأثير عليه.

أما بخصوص أكل العائلة من مال أبيهم الحرام فهذا ينظر فيه، فإن كان كل مصدر رزقه من الحرام فلا يجوز لهم الأكل إذا كانوا قادرين على الكسب، وإن لم يكونوا قادرين على الكسب فيكون حلالًا في حقهم, قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حرامًا على الفقير، بل يكون حلالًا طيبًا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرًا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضًا فقير. انتهى كلامه.

وأما لو كان له مال حلال وآخر حرام, وكان الحرام أكثر، فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى القول بمنع الأكل منه كذلك, وذهب آخرون إلى الجواز، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6880.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 51868.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني