الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صب الماء على أرضية الحمام هل يكفي في تطهيرها من النجاسة

السؤال

إذا وقعت بعض نقاط من دم الحيض على أرضية الحمام وصببت فوقها الماء ولم أزله بممسحة وخرجت والحذاء رطب، فهل يتنجس ما لمسه الحذاء؟ وماذا أفعل إن تعذر غسله كالسجاد؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا قمتِ بصب الماء على نقاط الدم حتى زال لونه وذهب ريحه فقد طهرت أرضية الحمام ولو لم تقومي بمسح الماء, وما أصاب حذاءك من ذلك الماء طاهرٌ وبالتالي، فلا يتنجس السجاد، أو غيره إذا لا مسه بلل الحذاء, جاء في المبدع شرح المقنع وهو حنبلي: النجاسات كلها سواء كانت بولا، أو خمرا، أو نجاسة كلب وخنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض، فالواجب مكاثرتها بالماء، لما روى أنس قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، أو ذنوبا من ماء ـ متفق عليه، ولو لم يطهر بذلك لكان تكثيرا للنجاسة، ولأن الأرض مصاب الفضلات ومطارح الأقذار فلم يعتبر فيه عدد دفعا للحرج والمشقة، والمراد بالمكاثرة صب الماء على النجاسة حتى يغمرها بحيث يذهب لونها وريحها، فإن لم يذهبا لم يطهر، وإن كان مما لا يزال إلا بمشقة سقط كالثوب، ذكره في الشرح. انتهى.

وفي كشاف القناع للبهوتي: وتطهر الأرض ونحوها بالمكاثرة ولو لم ينفصل الماء الذي غسلت به عنها للخبر السابق حيث لم يأمر بإزالة الماء عنها. انتهى.

إما إذا كان الماء لم يُذهب لون الدم، أو ريحه فالنجاسة باقية وبالتالي، فبللُ الحذاء نجس، فإذا وطئتِ به فراشا، أو سجادا، أو غيرهما تنجس ذلك الموضع الذى أصابته رطوبة الحذاء يقينا ولا بد من غسله, ولا يعتبر غسله متعذرا, وقد ذكرنا كيفية تطهير السجاد في الفتوى رقم: 67251.

ولا يتنجس السجاد, أو الفراش إذا حصل لديك شك في إصابته بنجاسة الحذاء، لأن الأصل الطهارة فلا ينتقل عنها إلا بيقين، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 130274.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني