الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الكدرة المتصلة بالحيض والمنقطعة عنه

السؤال

منذ يومين بدأت تخرج مني إفرازات بنية اللون وليست دماً، وموعد دورتي الشهرية لم يحن بعد، مع العلم أن دورتي غير منتظمة أبداً، وبعد البحث في الفتاوى وجدت أن هذه الإفرازات تسمى كدرة، وهي لا تتوقف عني، وأنا على هذه الحال منذ يومين ولا أعلم إن كانت صلاتي وصيامي مقبولان معها أم لا؟ وهل يجب أن أفطر وأتوقف عن الصلاة؟ بالإضافة إلى أن عندي نية للقيام بعمرة بعد يومين وأخاف أن تكون عمرتي باطلة، أو غير جائزة؟ وقد تعرضت لمثل هذا الشيء كثيراً، وتستمر الإفرازات البنية أسبوعا، أو أكثر أو أقل بيوم؟ فما الحكم؟ وماذا أفعل؟ وهل في حالتي هذه يمكنني تناول حبوب منع الدورة كي أتمكن من الذهاب للعمرة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكدرة محل اختلاف طويل بين أهل العلم وهي ـ في المفتى به ـ عندنا إن انقطعت ولم تتصل بالحيض، ولم يصحبها ألم الحيض لا تعتبر حيضاً، ولا تمنع من الصلاة والصوم، إلا أنها نجسة وخروجها ناقض للوضوء، فيجب على المرأة الاستنجاء منها، وتطهير ما يصيب بدنها وثوبها منها ثم تتوضأ إذا أرادت الصلاة، وإن كان نزولها مستمرا، فتفعل ما يفعله صاحب السلس من التحفظ، والوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاءت من النوافل، ولبيان ضابط الإصابة بالسلس راجعي الفتوى رقم: 119395.

أما إن اتصلت الكدرة بالحيض، أو صحبها ألمه، فإنها تأخذ حكم الحيض، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 127850. وإذا تقرر كونها حيضا فلا تصح معها الصلاة ولا الصيام، وأما العمرة فيصح إحرامك بها مع وجود ذلك، لكن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 7072. ولمزيد الفائدة عن أقوال الفقهاء في الكدرة راجعي الفتوى رقم: 117502.

وأما تناول حبوب لمنع الدورة: فهو جائز ـ إن شاء الله ـ بشرط ألا يضر بصحتك، والأولى تركه، وراجعي الفتوى رقم: 13701.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني