الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التوفيق بين كون طلب العلم فرض كفاية وحديث: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"

السؤال

كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" وبين كون العلم فرض كفاية، كما هو مبين في بيان العلم الذي هو فرض كفاية في كتاب إحياء علوم الدين، حيث بين أنه كل علم لا غنى عنه في قوام أمور الدنيا - كالطب وغيره -؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العلم نوعان:

أحدهما: واجب عيني، وهو ما لا يسع المكلف جهله, كأحكام العقائد, والطهارة, والصلاة, ونحوها؛ لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث صححه الألباني.

وثانيهما: واجب كفائي، وهو تحصيل ما لا بد للناس منه من إقامة دينهم من العلوم الشرعية, كالقرآن, والأحاديث, وعلومهما, والأصول, والفقه, والنحو, واللغة, وغيرها، قال الرازي في تفسيره عند قول الحق سبحانه: فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ {التوبة: الآية122}: في هذه الآية دلالة على وجوب طلب العلم، وأنه مع ذلك فرض على الكفاية؛ لما تضمنت من الأمر بنفر الطائفة من الفرقة, وأمر الباقين بالقعود؛ لقوله: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً {التوبة: الآية122}. اهـ.

وقال ابن أبي زيد القيرواني: طلب العلم فريضة عامة يحملها من قام بها إلا ما يلزم الرجل في خاصة نفسه.

قال شارحه: كالتوحيد, والوضوء, والصلاة، والصوم، والحج، والبيع والشراء، فإنه فرض عين لا يحمله أحد عن أحد. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني