الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق في هذه المسألة يقع من الإثم

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو زيد من لندن : نحن نعيش هنا فى بريطانيا والحكومة تدعم المقيميمن هنا مالياً إذا لم يتوفر لك العمل غير أن كثيرا من المسلمين رغبة لكسب مزيد من المال يخونون الحكومة ينفصلون عن أزواجهم ( separate) يعني يقولون للحكومة نحن انفصلنا أو تشاجرنا مع أزواجنا لا نعيش معهمغير أنهم يعيشون مع أزواجهم لكن يكذبون لكسب مزيد من المال أى (20) جنيها إضافيا لمن لا يعيش مع زوجته.ثم أن نساءهم مسجلات في الحكومة بأنهن انفصلن مع أزواجهن مشاجرة وإذا حملوا يسألن من أين لكم هذه؟ يقولون إن الحمل ليس من زوجي بل من عاشق غيره. حتى إن النصارى يأخذون فكرة سيئة عن الإسلامفهل يعتبر هذا طلاقا أم لا. فإني سمعت بأن العلامة القرضاوي أفتى بأن هذا يعد طلاقا ما صحة هذا الخبر أريد جوابا شافيا......وجزاكم الله خير الجزاء

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من تلفظ بصريح لفظ الطلاق أو كتبه، وقع طلاقه، سواء كان جاداً أم لاعباً، ولا تنفعه نيته في ادعاء عدم إرادة وقوع الطلاق، لأن الطلاق من الأمور التي تقع في حالة الجد أو الهزل.
فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وقد نقل الخطابي اتفاق أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان العاقل البالغ فإنه يؤاخذ به، وأنه لا ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاً، أو لم أنوه طلاقاً، أو ما شابه ذلك من الأمور.
وهذا بشرط أن تكون الصيغة صريحة في الطلاق، أما إذا كان الذي صدر من الزوج يشمل الطلاق وغيره مثل انفصلت وتشاجرنا أو نحو ذلك فلا يقع به الطلاق شرعاً بدون نيته.
إذا تقرر هذا فإن ما ورد في السؤال يعتبر طلاقاً، وينضم إليه الوقوع في إثم الكذب والخيانة، فالواجب التوبة، وتجديد عقد النكاح لمن لم تكن طلقته هذه هي الثالثة، وما كان من أولاد فإنهم يلحقون بآبائهم لوجود الشبهة.
وعلى هؤلاء أن يعلموا أن المسلم لا يجوز له أن يخون ولا أن يكذب، وأن فعل ذلك مع الكفار أشد من فعله مع المسلمين لأنه ينضم إلى إثم الخيانة والكذب إثم الصد عن سبيل الله، فالكافر ينظر إلى الإسلام من خلال أخلاق معتنقيه فإن رأى أنها سيئة كان ذلك صارفا له عن الدخول في الإسلام وباعثاً له على بغض أهله، وقد قال جل وعلا عن بقايا أهل الكتاب أزمان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة:34].
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني