الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متى يجب إخراج الزكاة من الشهر أفي أوله أم وسطه أم آخره؟

السؤال

أخرج زكاة المال في شهر معين من السنة، فإذا أردت إخراج هذه الزكاة في شوال مثلًا, فهل أخرجها في أول الشهر أم في وسطه أم آخره؟ وإذا كان عندي مرتب سوف ينزل في نصف شوال أو آخره مثلًا فهل أنتظره لكي أشمله بالزكاة؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب إخراج زكاة المال بعد مرور حول قمري كامل من بلوغ النصاب, فإذا اكتمل العام في أول الشهر وجب إخراجها في أوله, وإذا لم يكتمل إلا في وسطه أو آخره لم يجب إخراجها قبل ذلك، إلا أن يشاء صاحب المال تعجيل زكاته, وانظر الفتوى رقم: 40803 وما أحيل عليه فيها.
ولا حرج في إخراج زكاة المال في شهر معين بشرط أن يكون هذا الشهر هو وقت اكتمال الحول أو قبله، لا بعده.
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن رجل ملك النصاب في شهر رجب، ويريد إخراج الزكاة في رمضان, فأجابت اللجنة: تجب الزكاة عليك في شهر رجب من السنة التالية للسنة التي ملكت فيها النصاب ... لكن إن رغبت في إخراجها في رمضان الذي بالسنة التي ملكت فيها النصاب تعجيلًا لها قبل أن يحول الحول، جاز ذلك إذا كانت هناك حاجة ملحة لتعجيلها, أما تأخير إخراجها إلى رمضان بعد تمام الحول في رجب، فهذا لا يجوز لوجوب إخراجها على الفور. اهـ باختصار.
وسئل الشيخ ابن باز - رحمه الله - عن رجل يخرج زكاة أمواله كل عام في بداية شهر رمضان المبارك، وهو يرغب حاليًا إخراج الزكاة كل عام في بداية محرم نظرًا لقضاء حوائج الناس المحتاجين.
فأجاب بأنه ليس له تأخير الزكاة إلى المحرم، ولكن يجوز له أن يعجل الزكاة قبل رمضان في المحرم أو غيره.

وأما ما تتوقع استفادته من مال في هذا الشهر أو غيره، فإنما تجب زكاته في العام القادم بعد مرور حول كامل من دخوله في ملكك إذا كان نصابًا، أو عندك من المال ما يكمل معه نصابًا كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 164579.

وإن شئت إخراجها قبل ذلك فهو جائز، بشرط أن يكون إخراجها بعد تملكك لهذا المال لا قبله؛ لأن الملك سبب لوجوب الزكاة، وأما حولان الحول فهو شرط لوجوبها، ومن القواعد الفقهية أن تقديم الشيء على سببه ملغى، وعلى شرطه جائز.
قال ابن رجب في القواعد: العبادات كلها سواء كانت بدنية، أو مالية، أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب، أو قبل شرط الوجوب ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة : ... (ومنها) زكاة المال يجوز تقديمها من أول الحول بعد كمال النصاب.
ولمزيد الفائدة عن إخراج زكاة الراتب الشهري انظر الفتوى رقم: 128619، والفتوى رقم: 3922
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني