الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجبات الزوج تجاه زوجته وأولاده

السؤال

كيف تكون العشرة بالمعروف؟ وهل إذا قام الزوج بتوفير الأكل واللبس والسكن لأهله.. يكون قد أدى ما أوجبه الله عليه تجاه أهله وأولاده، أم يجب عليه التودد لهم والتلطف معهم ومؤانستهم، وتعليمهم وإسعادهم؟ وما مقدار الطاعة الواجبة على الزوجة تجاه زوجها، هل تطيعه طاعة مطلقة إذا لم يأمر بمعصية، أم هناك ضوابط؟ وإذا تعدى الزوج ما تطيقه زوجته من أمر و نهي فيما لا يغضب الله، وضيق عليها بأوامره .. ماذا تفعل المرأة؟ وهل يأثم الزوج ببعده عن زوجته وعدم إشباع رغباتها وهي قد تكون بحاجة إليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحياة الزوجية رباط قوي، وميثاق غليظ، يتحقق المقصود منه بالتفاهم بين الزوجين ومعرفة كل منهما لما عليه والقيام به على أكمل وجه، فإن سعى كل طرف إلى بذل كل ما بوسعه وتغاضى عما يقع فيه الطرف الآخر من هفوات سعد الجميع.. هذا ما طلبه الشارع وحض عليه.

ومن حقوق الزوجة على زوجها: المعاشرة بالمعروف، ومنها: الجماع، وأدنى ذلك أن يطأها مرة كل طهر إن استطاع، ومنها: إشباع رغبتها بالمداعبة والتقبيل ونحوها، بالإضافة إلى المؤانسة والتبسم في الوجه.

وكما يجب على الزوج تحقيق التربية الجسدية بتوفير الأكل والملبس والسكن للزوجة والأولاد، فواجب عليه تحقيق التربية الروحية بتعليمهم أمور الدين والتوجيه والإرشاد.

ومن الواجب على الزوج تجاه زوجته ألا يكلفها ما لا تطيقه، فإن كلفها ما لا تطيق فلا يلزمها طاعته في ذلك، إذ.. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

ولتعلم الزوجة أن من حق الزوج عليها طاعته في المعروف، وضابط هذا المعروف الذي تجب الطاعة فيه هو فعل كل ما أمر به وترك كل ما نهى عنه مما ليس فيه فعله أو تركه محظور شرعي ولا مشقة غير معتادة.

وعلى الزوجة أن تعلم أن حق الزوج عليها عظيم، ففي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى: 2589، والفتوى: 6795.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني