الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الغسل بصب الماء على الجسد وعليه الملابس

السؤال

هل يمكن أن أغتسل بملابسي بسبب المرض (بنتي تقف وتساعدني في الغسل للطهارة) فأنا أنوي الطهر، وأصب الماء على جسمي بملابسي، ثم أتمضمض وأستنشق.
فهل الغسل بهذه الطريقة كاف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاغتسال من الجنابة تقدمت صفته المجزئة والكاملة في الفتوى رقم: 3791.

وإذا كان الثوب الذي ترتدينه خفيفا لا يمنع وصول الماء إلى الجسد، فيجزئك تعميم الماء على الجسد مع وجوده؛ لأن المدار على غلبة الظن أو التحقق من وصول الماء إلى البشرة.

ففي دقائق أولي النهى ممزوجا بمنتهى الإرادات الحنبلي: ويكفي الظن أي ظن المغتسل في الإسباغ أي وصول الماء إلى البشرة، دفعا للحرج. انتهى.

وإن كان الثوب كثيفا يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا يجزئ الغسل مع وجوده. وبالتالي فلا بد من نزعه عند الغسل أو إدخال الماء من تحته، والتأكد من تعميم الجسد بالماء.

ويجوز لك الاستعانة في الغسل بابنتك، لكن عليها التحرز من النظر إلى غير ما لا بد من نظره، ومع التحرز أيضا من المباشرة باليد للعورة.

جاء في الإنصاف للمرداوي: من ابتلي بخدمة مريض، أو مريضة في وضوء، أو استنجاء أو غيرهما، فحكمه حكم الطبيب في النظر والمس. نص عليه. كذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته. نص عليه. وقاله أبو الوفاء، وأبو يعلى الصغير. انتهى.

مع التنبيه على أن الدلك في الغسل غير واجب عند الجمهور؛ لأن المهم هو تعميم الماء على جميع الجسد كما تقدم في الفتوى رقم: 35297.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني