الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم سجود السهو لمن أتى بذكر مشروع في غير محله أو أتى بزيادة قولية

السؤال

فضيلة الشيخ: مرة صليت فريضة، وبدل أن أسلم قلت: سمع الله لمن حمده، ولكن لم أكمل هذا الذكر فقط حرف السين، وتذكرت فسلمت ولم أسجد للسهو؛ لأني قلت في نفسي إن هذه زيادة قولية، والسجود لها على سبيل الاستحباب ولم أسجد. ولما أردت أن أقوم جاءتني فكرة أن هذه ليست زيادة قولية، فأنت لم تكرري السلام مرتين، أنت كدت أن تبدلي ذكرًا مكان ذكر، فلما اطلعت على فتاوى في موقعكم و جدت أن فعلي يعتبر زيادة قولية، ولكن على سبيل إيراد ذكر مشروع في الصلاة في غير محله، ولا أدري الآن ما الحكم أنا لم أنو السجود ثم لما أتتني هذه الفكرة أردت أن أسجد للسهو، لكني خفت وذهبت لأقرأ فتاوى في موقعكم حتى أتبين، لكنني لا أزال خائفة من هذا الأمر.
فما رأيكم؟
ومرة في فريضة المغرب بدل أن أقول سمع الله لمن حمده، كبرت فقط قلت: ( الله ) ثم تذكرت، وفي نهاية الصلاة سجدت للسهو.
فهل فعلي صحيح؟
أفتوني جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أقدمت عليه من زيادة حرف السين سهوا يعتبر زيادة قولية, وفي مشروعية سجود السهو لأجلها خلاف بين أهل العلم, وعلى القول بمشروعيته فإنه مستحب فقط ولا إثم في تركه, ولا تبطل الصلاة بذلك.

جاء في المغني لابن قدامة متحدثا عن زيادة الأقوال التي لا تبطل الصلاة: إذا فعله سهوا، فهل يشرع له سجود السهو؟ على روايتين:

إحداهما، لا يشرع له سجود؛ لأن الصلاة لا تبطل بعمده، فلم يشرع السجود لسهوه، كترك سنن الأفعال.

والثانية: يشرع له السجود؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام : «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس» رواه مسلم.

فإذا قلنا: يشرع له السجود. فذلك مستحب غير واجب؛ لأنه جبر لغير واجب، فلم يكن واجبا، كجبر سائر السنن. انتهى.

وعلى هذا فلا حرج عليك في ترك سجود السهو لأجل زيادة حرف السين, وصلاتك صحيحة.

وبخصوص سجودك للسهو لأجل الإتيان بذكر مشروع في غير محله، فأنت على صواب في ذلك، وصلاتك صحيحة.

وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 157475.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني