الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم انتفاع من أهديت له ورقة حظ في حال الفوز

السؤال

أبي لديه صديق إسباني قام بشراء ورقة الحظ وأهداها لأبي وقال له في حال الفوز فسنفوز معا، مع العلم أن أبي لم يطلب منه شراءها ولم يدفع أي مبلغ مقابل ذلك، ونريد أن نعرف في حال الفوز، هل ذلك المال حرام أم حلال؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في حرمة شراء ما يسمى ورقة الحظ للدخول في القمار، ولو كسب صاحب الورقة مالا فهو مال محرم لا يجوز لصاحبه الانتفاع به، بل يلزم التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه للفقراء والمساكين، وليس لأبيك الانتفاع بشيء منه إلا إذا كان فقيرا محتاجا فله الأخذ بقدر حاجته، ولا يكون حراما عليه حينئذ، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضاً فقير. انتهى.

وللفائدة انظر الفتويين رقم: 71216، ورقم: 8904.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني